قال الشيخ في بعض كتبه : يحرم ، فإن فعل حرمت الذّبيحة . ( 1 ) وليس بجيّد ،
وكذا يكره قطع النخاع ، وهو العرق الأبيض الّذي ينظم الخرز من الرقبة إلى
الذنب وقيل : يحرم ، ( 2 ) وكذا يكره قطع شئ منها قبل الموت ، ولو فعل لم
يحرم المقطوع ، وكذا يكره سلخ الذبيحة قبل موتها ، وقال الشيخ : يحرم . ولو
سلخت قبل البرد لم يحلّ أكلها ، ( 2 ) وليس بجيّد .
ولو انفلت الطير قبل التذكية جاز أن يرميه بنشّاب أو رمح أو سيف ، فان
صيّر حياته غير مستقرّة حلّ وإلاّ ذبحه .
6228 . السابع : لو قطع رقبة المذبوح من قفاه وبقيت أعضاء الذبح ، فان كانت
حياتُهُ مستقرّةً ، ذُبحت وحلّت ، وإن لم تبق حياتُهُ مستقرّةً لم يحلّ ، وكذا البحث
لو عقرها السبع .
وكلّما يتعذّر ذبحُهُ أو نحرُهُ من الحيوان إمّا لاستعصائه ، أو لوقوعه
في مضيق لا يمكن معه التذكية في موضعها ، وخيف موته ، جاز عقره
بالسيوف وغيرها ممّا يجرح ، ويحلّ ، وإن لم يتّفق العقر في موضع التذكية ولا
استقبال القبلة .
6229 . الثامن : يكره أن يقلّب السّكّين فيذبح إلى فوق ، بل ينبغي أن يبتدئ من
فوق إلى أن يقطع الأعضاء .
ويستحبّ ربط يدي الغنم ورجله ، وإطلاق الأُخرى ، وأن يمسك على
هامش
1 . النهاية : 584 .
2 . لاحظ النهاية : 584 .
3 . النهاية : 584 .