تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 625

مساهمون:

ص٦٢٥
قال الشيخ في بعض كتبه : يحرم ، فإن فعل حرمت الذّبيحة . ( 1 ) وليس بجيّد ، وكذا يكره قطع النخاع ، وهو العرق الأبيض الّذي ينظم الخرز من الرقبة إلى الذنب وقيل : يحرم ، ( 2 ) وكذا يكره قطع شئ منها قبل الموت ، ولو فعل لم يحرم المقطوع ، وكذا يكره سلخ الذبيحة قبل موتها ، وقال الشيخ : يحرم . ولو سلخت قبل البرد لم يحلّ أكلها ، ( 2 ) وليس بجيّد . ولو انفلت الطير قبل التذكية جاز أن يرميه بنشّاب أو رمح أو سيف ، فان صيّر حياته غير مستقرّة حلّ وإلاّ ذبحه . 6228 . السابع : لو قطع رقبة المذبوح من قفاه وبقيت أعضاء الذبح ، فان كانت حياتُهُ مستقرّةً ، ذُبحت وحلّت ، وإن لم تبق حياتُهُ مستقرّةً لم يحلّ ، وكذا البحث لو عقرها السبع . وكلّما يتعذّر ذبحُهُ أو نحرُهُ من الحيوان إمّا لاستعصائه ، أو لوقوعه في مضيق لا يمكن معه التذكية في موضعها ، وخيف موته ، جاز عقره بالسيوف وغيرها ممّا يجرح ، ويحلّ ، وإن لم يتّفق العقر في موضع التذكية ولا استقبال القبلة . 6229 . الثامن : يكره أن يقلّب السّكّين فيذبح إلى فوق ، بل ينبغي أن يبتدئ من فوق إلى أن يقطع الأعضاء . ويستحبّ ربط يدي الغنم ورجله ، وإطلاق الأُخرى ، وأن يمسك على
هامش
1 . النهاية : 584 . 2 . لاحظ النهاية : 584 . 3 . النهاية : 584 .
تحرير الأحكام — صفحة 625 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني