تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 628

مساهمون:

ص٦٢٨
وولجَتهُ الروحُ لم يحلّ إلاّ بالتذكية ، ( 1 ) وفيه بُعْدٌ ، وقيل أيضاً ، لو خرج حيّاً ولم يتّسع الزّمانُ للتذكية حلّ . ( 2 ) وفيه إشكال . 6234 . الثالث عشر : كلّ حيوان مأكول تقع عليه التذكية على معنى أنّه يصير بعد الذبح طاهراً ، وتقع من غير مأكول اللحم على السباع ، كالأسد والنمر والفهد والثعلب ، ولا يشترط في استعمال جلدها بعد التذكية الدباغُ ، خلافاً للشيخ . ( 3 ) وفي المسوخ كالفيل والدّب والقرد ، قولان أقواهما قول المرتضى ( رحمه الله ) ، وهو الوقوع ( 4 ) . والأقوى في الحشرات كالفأر وابن عرس والضبّ عدمُ الوقوع ، أمّا الآدميّ وكلّ نجس العين ، كالكلب والخنزير فلا تقع عليه الذكاة إجماعاً .
هامش
1 . القائل هو الشيخ في النهاية : 584 - 585 . 2 . ذهب إليه الشيخ في المبسوط : 6 / 282 - كتاب الأطعمة - . 3 . النهاية : 586 - 587 . 4 . لم نعثر عليه ، ولكن نسبه إليه المحقق في الشرائع : 3 / 210 ; والشهيد في المسالك : 11 / 516 ، وفخر المحققين في الإيضاح : 4 / 130 .
تحرير الأحكام — صفحة 628 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني