تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 622

مساهمون:

ص٦٢٢
وما يقطع من السمك بعد إخراجه من الماء ذكيُّ ، سواء ماتت أو وقعت في الماء مستقرّة الحياة ، لأنّه قطع بعد التذكية . ولا يحرم السمك لو صيد بشئ نجس يأكله السّمك فيصاد به ، سواء كان ممّا يتفرّق كالدم ، أو لا كالميتة .

الفصل الثالث : في الذباحة

وفيه ثلاثة عشر بحثاً : 6222 . الأوّل : يشترط في الذابح الإسلامُ أو حكمُهُ كالصبيّ ، فلو ذبح الوثنيّ كان ميتةً ، سواء سمعت منه التسميةُ أو لا ، وفي أكل ذبيحة اليهود والنصارى روايتان ( 1 ) أصحّهما المنع ، سواء سمعت تسميته أولا ، وفي رواية ثالثة يؤكل ما سمعت تسميته عليه ( 2 ) . ويحرم أكل ما ذبحه الناصب وهو المعلن بالعداوة لأهل البيت ( عليهم السلام ) ، كالخوارج سمّى أولا وإن أظهر الإسلام ، وذبيحة أطفال المشركين وإن أحسنوا وسمّوا . واشترط ابن إدريس ( رحمه الله ) أن لا يكون مخالفاً للحقِّ ، وجوّز أكل ذبيحة المستضعف الّذي لا يعرف الحقّ ، ولا يعتقد ضدّه ( 3 ) .
هامش
1 . لاحظ الوسائل : 16 / 282 ، الباب 27 من أبواب الذبائح . 2 . لاحظ الوسائل : 16 / 284 ، الباب 27 من أبواب الصيد والذبائح ، الحديث 11 و 14 و 18 . 3 . السرائر : 3 / 106 .