تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 627

مساهمون:

ص٦٢٧
حرام ، وإن اشتبه ، اعتبر بالحركة القويّة أو خروج الدم المسفوح المعتدل لا المتثاقل ، فإن لم يعلم ذلك حرم . وإذا قطع الأعضاء فوقع المذبوح في الماء قبل خروج الروح أو وطئه بما خرج الروح به لم يحرم . 6232 . الحادي عشر : ذكاة السمك إخراجُهُ من الماء حيّاً على ما تقدّم ، وكذا إن وجده على الجِدّة ( 1 ) فأخذه بيده أو آلته ، ولا تكفي مشاهدته . وذكاة الجراد أخذه حيّاً ، سواء كان آخِذُهُ مسلماً أو كافراً ، ولا يراعى فيه التسمية ، ولو مات قبل أخذه لم يحلّ . ولو احترق أجمّة واحترق الجراد فيها لم يحلّ ، سواء قصد ذلك أو لا . ويحرم من الجراد ما مات في الماء أو الصحراء قبل أخذه ، ويحرم الدَّبا ( 2 ) منه ، وهو الّذي لم يستقلّ بالطّيران بعدُ ، فإن أُخذ لم يحلّ أكلُهُ ، ويباح أكلُ الجراد حيّاً وأكله بما فيه . 6233 . الثاني عشر : ذكاةُ الجنين ذكاةُ أُمّه بشرطين : أحدهما تمام خلقته ، بأن يشعر أو يوبر . والثاني أن لا تلجه الروح ، فلو لم تتمّ خلقته لم يحل أصلاً ، ولو تمّت خلقتُهُ وولجَتْهُ الروحُ لم يكن بدّ من تذكيته ، وقيل : إذا لم يشعر أو يوبر
هامش
1 . الجِدَّةُ : شاطئ النهر . 2 . الدّبا - بفتح الدال المهملة وتخفيف الباء الموحّدة والقصر - : الجراد قبل أن يطير ، الواحدة دباة . مجمع البحرين .
تحرير الأحكام — صفحة 627 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني