حرام ، وإن اشتبه ، اعتبر بالحركة القويّة أو خروج الدم المسفوح المعتدل لا
المتثاقل ، فإن لم يعلم ذلك حرم .
وإذا قطع الأعضاء فوقع المذبوح في الماء قبل خروج الروح أو وطئه بما
خرج الروح به لم يحرم .
6232 . الحادي عشر : ذكاة السمك إخراجُهُ من الماء حيّاً على ما تقدّم ، وكذا إن
وجده على الجِدّة ( 1 ) فأخذه بيده أو آلته ، ولا تكفي مشاهدته .
وذكاة الجراد أخذه حيّاً ، سواء كان آخِذُهُ مسلماً أو كافراً ، ولا يراعى فيه
التسمية ، ولو مات قبل أخذه لم يحلّ .
ولو احترق أجمّة واحترق الجراد فيها لم يحلّ ، سواء قصد ذلك أو لا .
ويحرم من الجراد ما مات في الماء أو الصحراء قبل أخذه ، ويحرم الدَّبا ( 2 )
منه ، وهو الّذي لم يستقلّ بالطّيران بعدُ ، فإن أُخذ لم يحلّ أكلُهُ ، ويباح أكلُ الجراد
حيّاً وأكله بما فيه .
6233 . الثاني عشر : ذكاةُ الجنين ذكاةُ أُمّه بشرطين : أحدهما تمام خلقته ، بأن
يشعر أو يوبر . والثاني أن لا تلجه الروح ، فلو لم تتمّ خلقته لم يحل أصلاً ، ولو
تمّت خلقتُهُ وولجَتْهُ الروحُ لم يكن بدّ من تذكيته ، وقيل : إذا لم يشعر أو يوبر
هامش
1 . الجِدَّةُ : شاطئ النهر .
2 . الدّبا - بفتح الدال المهملة وتخفيف الباء الموحّدة والقصر - : الجراد قبل أن يطير ، الواحدة
دباة . مجمع البحرين .