تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 620

مساهمون:

ص٦٢٠
كالجرس ، ليُثبت السّمك فيها ، فوثبت في السفينة ، فالوجه أنّه يملكها ، ولو وقعت في حجر إنسان فكذلك دون من وقعت في حجره على إشكال . ولو أغلق عليه باباً ولا مخرج له ، ففي تملّكه بذلك نظرٌ ، وكذا لو ألجأه إلى مضيق لا يمكنه الخروج منه ، والوجه عندي أنّه لا يملكه ما لم يقبضه باليد أو بالآلة . 6219 . الثالث عشر : لو صاد طيراً وعليه أثرُ ملك بأن كان مقصوصاً لم يملكه الصائد ، وكذا لو صاد غيره وعليه أثر ملك بأن وجد في عنق الصيد قلادة أو في أُذنه قرطاً ، سواء كان ممتنعاً أولا . ولو انتقلت الطيور من برج إلى آخر لم يملكها الثاني . 6220 . الرابع عشر : يكره صيدُ الوحش والطير ليلاً ، وصيدُ السمك يوم الجمعة قبل الصلاة ، وأخذُ الفراخ من أعشاشهنّ ، وليس ذلك بمحظور . 6221 . الخامس عشر : صيد السمك إخراجُهُ من الماء حيّاً ، سواء كان المُخرج له مسلماً أو كافراً ، ومن أيّ أجناس الكفّار كان ، لكن يشترط في الكافر مشاهدة إخراجه حيّاً سواء مات في يده بعد إخراجه قبل أخذ المسلم له منه ، أو لم يمت إلاّ بعد أخذ المسلم . وللشيخ ( رحمه الله ) قول في الاستبصار يقتضي اشتراط أخذه منه حيّاً ( 1 ) . وليس بجيّد ، ولا يشترط في المسلم ذلك ، بل لو وجد في يده ميّتاً حلّ أكلُهُ ، سواء كان عدلاً أو فاسقاً .
هامش
1 . الاستبصار : 4 / 64 في ذيل الحديث 228 .