كالجرس ، ليُثبت السّمك فيها ، فوثبت في السفينة ، فالوجه أنّه يملكها ، ولو
وقعت في حجر إنسان فكذلك دون من وقعت في حجره على إشكال .
ولو أغلق عليه باباً ولا مخرج له ، ففي تملّكه بذلك نظرٌ ، وكذا لو ألجأه إلى
مضيق لا يمكنه الخروج منه ، والوجه عندي أنّه لا يملكه ما لم يقبضه باليد
أو بالآلة .
6219 . الثالث عشر : لو صاد طيراً وعليه أثرُ ملك بأن كان مقصوصاً لم يملكه
الصائد ، وكذا لو صاد غيره وعليه أثر ملك بأن وجد في عنق الصيد قلادة أو في
أُذنه قرطاً ، سواء كان ممتنعاً أولا .
ولو انتقلت الطيور من برج إلى آخر لم يملكها الثاني .
6220 . الرابع عشر : يكره صيدُ الوحش والطير ليلاً ، وصيدُ السمك يوم الجمعة
قبل الصلاة ، وأخذُ الفراخ من أعشاشهنّ ، وليس ذلك بمحظور .
6221 . الخامس عشر : صيد السمك إخراجُهُ من الماء حيّاً ، سواء كان المُخرج
له مسلماً أو كافراً ، ومن أيّ أجناس الكفّار كان ، لكن يشترط في الكافر مشاهدة
إخراجه حيّاً سواء مات في يده بعد إخراجه قبل أخذ المسلم له منه ، أو لم يمت
إلاّ بعد أخذ المسلم .
وللشيخ ( رحمه الله ) قول في الاستبصار يقتضي اشتراط أخذه منه حيّاً ( 1 ) . وليس
بجيّد ، ولا يشترط في المسلم ذلك ، بل لو وجد في يده ميّتاً حلّ أكلُهُ ، سواء كان
عدلاً أو فاسقاً .
هامش
1 . الاستبصار : 4 / 64 في ذيل الحديث 228 .