وعلى الوجه الرابع على الأوّل أرش جنايته درهمان ، ويكون الباقي بين
الثلاثة ، فعلى الأوّل أربعة دراهم وثلثان ، وعلى كلّ منهما درهمان وثلثان .
وعلى الوجه الخامس يدخل أرش الجنايات في النفس ، فعلى الأوّل ثلاثة
وثلث ، وعلى الثاني درهمان وثلثان ، وعلى الثالث درهمان ، فذلك ثمانية ،
ويسقط درهمان .
وعلى السادس على الأوّل عشرة ، وعلى الثاني ثمانية ، وعلى الثالث ستّة ،
يكون أربعة وعشرين ، يقسّم على عشرة ، فمن عليه عشرة ، فهي من أربعة
وعشرين ربع وسدس ، فعليه ربع قيمة الصّيد وسدسها أربعة وسدس ، ومن
عليه ثمانية ، فهو ثلثها ، فعليه ثلث قيمة الصيد ثلاثة وثلث وعلى الثالث ستّة هي
ربعها ، فعليه ربع القيمة درهمان ونصف .
ولو كان الصيد مباحاً فرماه الأوّل فأثبته ، ثمّ رماه الثاني ، وأدرك الأوّل ذكاته
ولم يذكّه ، فلا ضمان على الأوّل ، وعلى الثاني للأوّل ما أوجبناه لو كانا
ضامنين ( 1 ) وقد تقدّم ، وكذا لو كانت الجنايتان على حيوان مملوك لأحدهما ،
سقط ما قابل جناية المالك ، وكان له مطالبة الآخر بنصيب جنايته .
6216 . العاشر : ما يثبت من الصيود في آلات الصيد كالحبالة والشبكة والشرك ،
يملكه ناصبها ، وكذا كلّ ما يعتاد الاصطياد به ، فإن أخذه آخذٌ ردّه عليه ، وإن لم
تمسكه الشبكة بل انفلت منها ، لم يملكه ، لأنّه لم يثبته ، وكذا إن أخذ الشبكة
وانفلت بها ، فإن صاده غيره ملكه ، وردّ الشبكة على الأوّل .
هامش
1 . في « أ » : ولو كانا ضامنين .