ولا يقع شئ لو اعتقد الطلاق ولم يتلفّظ به .
5393 . الثالث : لو قال : أنت طلاقٌ أو الطلاق أو من المطلَّقات ، لم يكن شيئاً
وإن نواه ، ولو قال مُطلّقة قال الشيخ : الأقوى وقوعه مع النيّة ، قال : ولو قال :
طلّقتكِ وقع . ( 1 ) ولو سئل هل طلّقت فلانة ؟ فقال نعم ، قال : وقع . ( 2 ) وعندي
فيه نظر .
5394 . الرابع : لو نطق بالصريح بغير العربيّة مع العجز عن النطق بالعربيّة ، وقع ،
ولا يقع مع القدرة ، وكذا لا يقع بالإشارة إلاّ مع العجز عن النطق ، وكذا الأخرس
يطلّق بالإشارة .
ولو كتب الطلاق مع القدرة لم يقع ، سواء كان حاضراً أو غائباً ، وقال
الشيخ : يقع في الغائب ( 2 ) وليس بجيّد .
ولو عجز فكتب الصيغة ناوياً ، وقع ، ولو أمر غيره أن يكتب أنّ فلانة
طالق ، لم يقع بالأمر ، فإن طلّق قولاً ، ثمّ أمره ، وقع بالإيقاع .
5395 . الخامس : يشترط في الصيغة النيّةُ ، فلو تلفّظ بالصريح من غير نيّة لم
يقع ، ويديَّن في ذلك لو قال : لم أنو ، وتجريدُها عن الشرط والصفة ، وهل
يشترط الواحدة ؟ ( 4 ) قيل : نعم ( 3 ) فلو قال : أنتِ طالق ثلاثاً فما زاد أو اثنتين ، لم
يقع ، وقيل : لا يشترط ، ويقع واحدة ويلغو الزائد ، ( 4 ) ولا خلاف عندنا في أنّه لا
يقع ما زاد على واحدة .
هامش
1 . المبسوط : 5 / 25 .
2 . النهاية : 511 .
3 . النهاية : 512 .
4 . في « ب » : الوحدة .
5 . القائل هو السيد المرتضى في الانتصار : 308 ، المسألة 172 .
6 . وهو خيرة الشيخ في النهاية : 512 ، والمبسوط : 5 / 6 ، والخلاف : 4 / 450 ، المسألة 3 من
كتاب الطلاق .