وكذا يشترط عدمُ تبعيض الطلقة ، فلو قال : أنتِ طالق نصف طلقة أو ثلث
طلقة أو ثلثي طلقة أو ثلاثة أرباع طلقة ، لم يقع ، ولو قال : أنتِ طالق نصفي طلقة
أو ثلاثة أثلاث طلقة أو ثلاثة أنصاف طلقة قال الشيخ : لا يقع شئ . ( 1 ) وكذا لو
قال : نصف طلقتين ( أو ثلثاً ) ( 2 ) .
ولو قال لأربع زوجاته : أوقعتُ بينكنّ طلقة ، لم يقع شئ ، وكذا طلقتين أو
ثلاثاً . ولو قال : أوقعت أربع طلقات ، قال الشيخ : يقع بكلّ واحدة طلقة . ( 2 ) ونحن
نتابعه إن قصد الإخبار بمعنى الحكم عليه لا بمعنى الإنشاء .
5396 . السادس : لو قال : أنتِ طالقٌ واحدة في اثنتين ، طُلّقت واحدة وإن كان
عارفاً بالحساب ، ولو قال : أنتِ طالق واحدة بعدها واحدة ، وقعت واحدة .
قال الشيخ : ولو قال أنتِ طالق طلقة قبلها طلقة ، وقعت طلقة لقوله : أنتِ
طالق ، ويلغو الزائد ، وكذا لو قال : بعدها أو معها ( 4 ) وفي الأُولى نظر .
ولو قال : أنتِ طالق أنتِ طالق أنتِ طالق ، طُلِّقت واحدة ، سواء كانت
مدخولاً بها أولا ، ولو كان المطلق مخالفاً يعتقد وقوع الثلاث ، حكم عليه بما
يعتقده ، وكذا لو قال المخالف : أنتِ طالق ثلاثاً .
5397 . السابع : لو قال أنت طالق أعدل طلاق ، أو أكمله ، أو أحسنه ، أو أقبحه ،
أو ملء مكّة أو الحجاز أو الدنيا أو لرضا فلان ، وقصد الغرض ، أو أن دخلت
الدار بفتح « أن » أو بتشديدها مع الكسر ، أو بالتخفيف مع الواو ، وقعت واحدة
ولو قصد الشرط في لرضا فلان لم يقع .
هامش
1 . المبسوط : 5 / 57 .
2 . ما بين القوسين يوجد في « أ » .
3 . المبسوط : 5 / 58 - 59 .
4 . المبسوط : 5 / 55 .