5390 . العاشر : لا بدّ من استناد الطلاق إلى الجملة ، فلو قال : يدكِ أو رجلكِ أو
شعركِ أو قلبكِ أو رأسكِ أو نصفكِ أو ثلثاكِ أو وجهكِ طالقٌ ، لم يقع .
المطلب الثالث : الصيغة
وفيه اثنا عشر بحثاً :
5391 . الأوّل : صريح الطلاق عندنا لفظةٌ واحدةٌ هي قوله : أنتِ أو هذه ، أو
فلانة أو غيرها من ألفاظ التعيين ، طالقٌ ، وزاد ابن الجنيد « اعتدّي » وبه روايتان
حسنتان ( 1 ) بشرط أن ينوي به الطلاق .
ولو خيّرها وقصد الطلاق ، فان اختارت زوجها أو سكتت ولو لحظة ، فلا
حكم له ، وان اختارت نفسها عقيب التخيير ، قال ابن الجنيد : يقع الطلاق رجعيّاً ،
وفي رواية زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) : أنّها بائنة ( 2 ) ، وكذا في رواية حمران عن
الباقر ( عليه السلام ) . ( 3 ) والأقربُ أنّه لا يقع به شئ .
5392 . الثاني : لا يقع الطلاق بشئ من الكنايات كقوله : أنتِ خليّةٌ أو بريّةٌ أو
بتّةٌ أو بَتْلَةٌ ، ( 4 ) أو الحقي بأهلكِ ، أو حبلكِ على غاربكِ ، أو أنتِ بائنٌ ، أو حرامٌ ،
سواء نوى به الطلاق أولا ، وكذا لو قيل : هل فارقتَ أو خلّيتَ أو أبنتَ ؟
فقال : نعم .
هامش
1 . الوسائل : 15 / 295 ، الباب 16 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث 3 ، 4 ، لكن الروايات
أكثر ممّا ذكره .
2 . الوسائل : 15 / 337 ، الباب 41 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث 9 .
3 . الوسائل : 15 / 338 ، الباب 41 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث 11 .
4 . في مجمع البحرين : البَتْلُ : القطع ، يقال : بتلت الشئ : إذا قطعته ومنه قوله : طلّقها بتّةً بَتْلَةً .