تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 616

مساهمون:

ص٦١٦
لهذين أيضاً ، والثالث للثاني ، فإنّه أوجب نصف أرش جنايته ، والرابع فاسد لإسقاط حكم جناية الثاني ، لأنّها صارت نفساً ، وأوجب أرش جناية الأوّل ، وقد صار نفساً ، والخامس فاسد ، لأنّه لم يوجب لصاحب الصيد كمال قيمته . وأقربُها السادسُ ، ويرد عليه أنّه أوجب على كلّمنهما أكثر من قيمة نصف الصيد ، وإنّما أتلف نصفه . ولو جنى ( 1 ) ثلاثة ، نقص بجناية كلّ واحد درهمان ، ومات فعلى الوجه الأوّل يجب على كلّ واحد أرش جنايته وثلث قيمته بعد الجنايات ، وقيمته أربعةٌ ، فعلى كلّ واحد ثلاثة وثلث ، وكذا على الوجه الثاني إلاّ أنّه يدخل فيه ثلث جناية كلّ واحد منهم في النفس ، فعلى الأوّل درهم وثلث أرش جنايته وثلاثة دراهم وثلث قيمة الثلث ، وعلى الثاني درهم وثلث أرش جنايته ودرهمان وثلثا قيمة ثلثه ، وعلى الثالث درهم وثلث أرش جنايته ودرهمان قيمة ثلثه ، فعلى الأوّل أربعة وثلثان ، وعلى الثاني أربعة ، وعلى الثالث ثلاثة وثلث ، ويرجع الأوّل على الثاني بثلثي درهم وعلى الثالث بثلثي درهم ، فيبقى عليه ثلاثة وثلث ، ويرجع الثاني على الثالث بثلثي درهم ، ويبقى عليه ثلاثة وثلث ، منها ثلثان ممّا كان على الأوّل ، وعلى الثالث ثلاثة وثلث ، منها ثلثان ممّا كان على الأوّل ، وثلثان ممّا كان على الثاني . وعلى الوجه الثالث على الأوّل أربعة وثلثان ، وعلى الثاني أربعة ، وعلى الثالث ثلاثة وثلث ، يكون اثني عشر ، يقسط على عشرة ، فيسقط من نصيب كلّ واحد السدس .
هامش
1 . في « ب » : فلو جنى .