لهذين أيضاً ، والثالث للثاني ، فإنّه أوجب نصف أرش جنايته ، والرابع فاسد
لإسقاط حكم جناية الثاني ، لأنّها صارت نفساً ، وأوجب أرش جناية الأوّل ، وقد
صار نفساً ، والخامس فاسد ، لأنّه لم يوجب لصاحب الصيد كمال قيمته .
وأقربُها السادسُ ، ويرد عليه أنّه أوجب على كلّمنهما أكثر من قيمة نصف
الصيد ، وإنّما أتلف نصفه .
ولو جنى ( 1 ) ثلاثة ، نقص بجناية كلّ واحد درهمان ، ومات فعلى الوجه
الأوّل يجب على كلّ واحد أرش جنايته وثلث قيمته بعد الجنايات ، وقيمته
أربعةٌ ، فعلى كلّ واحد ثلاثة وثلث ، وكذا على الوجه الثاني إلاّ أنّه يدخل فيه ثلث
جناية كلّ واحد منهم في النفس ، فعلى الأوّل درهم وثلث أرش جنايته وثلاثة
دراهم وثلث قيمة الثلث ، وعلى الثاني درهم وثلث أرش جنايته ودرهمان وثلثا
قيمة ثلثه ، وعلى الثالث درهم وثلث أرش جنايته ودرهمان قيمة ثلثه ، فعلى
الأوّل أربعة وثلثان ، وعلى الثاني أربعة ، وعلى الثالث ثلاثة وثلث ، ويرجع الأوّل
على الثاني بثلثي درهم وعلى الثالث بثلثي درهم ، فيبقى عليه ثلاثة وثلث ،
ويرجع الثاني على الثالث بثلثي درهم ، ويبقى عليه ثلاثة وثلث ، منها ثلثان ممّا
كان على الأوّل ، وعلى الثالث ثلاثة وثلث ، منها ثلثان ممّا كان على الأوّل ، وثلثان
ممّا كان على الثاني .
وعلى الوجه الثالث على الأوّل أربعة وثلثان ، وعلى الثاني أربعة ، وعلى
الثالث ثلاثة وثلث ، يكون اثني عشر ، يقسط على عشرة ، فيسقط من نصيب كلّ
واحد السدس .
هامش
1 . في « ب » : فلو جنى .