تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 615

مساهمون:

ص٦١٥
وخمسين يقسمها على عشرة ونصف يخصّها خمسة وسبع وثلثا سبع ، لأنّ خمسة في عشرة ونصف اثنان وخمسون ونصف ، ويبقى اثنان ونصف ، وهي سبع وثلثا سبع من عشرة ونصف ، لأنّ سبعها واحد ونصف ثمّ يضرب ما على الثاني وهو خمسة في عشرة يكون خمسين يقسمها على عشرة ونصف ، يكون أربعة وخمسة أسباع وثلث سبع . الرابع : لا يدخل أرش جناية الأوّل في بدل النفس ، ويدخل الثاني ، لأنّ الأوّل انفرد بالجناية ، والثاني وجدت جنايته مع جناية الأوّل ، فعلى الأوّل أرش جنايته درهم ونصف قيمته بعدها ، وهو أربعة ونصف ، وعلى الثاني نصف قيمته أربعة ونصف خاصّة . الخامس : يدخل أرش جناية كلّ منهما في بدل النفس ، فعلى الأوّل نصف قيمته يوم جنى عليه وهو خمسة ، وعلى الثاني نصف قيمته يوم جنى عليه ، وهو أربعة ونصف ، لأنّ الجناية صارت نفساً وسقط اعتبارها . السادس : يدخل جناية كلّ منهما في بدل النفس ويضمّ قيمته صحيحاً ومعيباً بالأوّل ، وتبسط القيمة عليها ، فالأوّل جنى عليه وقيمته عشرة ، فيفرض كأنّه انفرد بقتله ، والثاني جنى عليه وقيمته تسعة ، فيفرض انفراده بقتله ، ويضمّ ( 1 ) المجموع يكون تسعة عشرة ، فتقسم على قيمة الصّيد وهي عشرة ، فعلى الأوّل عشرةُ أجزاء من تسعة عشر من عشرة ، وعلى الثاني تسعة من تسعة عشر من عشرة . وهذه الوجوه لا تخلو من ضعف ، فإنّ الأوّل سويّ فيه بين الجنايتين ، مع أنّ الثاني جنى وقيمتُهُ أقلّ ، ولم يدخل أرشُ الجناية في بدل النفس ، والثاني
هامش
1 . في « ب » : « ويضمّه » ولعلّ الأصحّ « وبضمّ » .