تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 613

مساهمون:

ص٦١٣
كان بإثباته صيّره في حكم المذبوح حلّ ، ولا شئ على الثالث إذا لم يفسد من أجزائه شئ بسببه . وإن لم يصيّره الأوّل في حكم المذبوح ، فإن كان الثالث قد أصاب ( بذبحه ) ( 1 ) فذبحه ، حلّ وعليه أرش ذبحه ، وإن أصاب غير المذبح ( 2 ) لم يحلّ ، وضمنه مجروحاً بجرحين . ولو رماه الأوّل فأثبته ، ثمّ رماه الثاني ، فإن كان الأوّل موحياً بأن يذبحه أو يقع في قلبه ، فالثاني لا ضمان عليه ، إلاّ أن ينقصه برميه شيئاً ، فيضمن نقصه ، ويحلّ . وإن كان الأوّل غير موح ، فالثاني إن وحاه حرم ، إلاّ أن يكون قد ذبحه ، وإن لم يوحه ، فإن ذكى بعد ذلك حلّ ، وإن لم يدرك ذكاته ، فإن كان الأوّل لم يقدر عليها ، فعلى الثاني كمال قيمته معيباً بالعيب الأوّل ، لأنّ جرحه هو الّذي حرّمه ، فكان الضمان عليه ، وإن قدر على ذكاته ، وأهمل حتّى مات بالجرحين ، فعلى الثاني نصفُ قيمته معيباً للأوّل . ولو كانت الجنايةُ على حيوان مملوك لغيرهما فكذلك ، وفي تقسيط الضمان ستّة أوجه : أحدهما : أنّ على كلّ واحد أرش جنايته ونصف قيمة الصيد بعد الجنايتين ، فإذا كانت قيمتُهُ عشرةً ، ونقّص بجناية الأوّل درهماً وكذا بجناية
هامش
1 . ما بين القوسين يوجد في « أ » . 2 . في « أ » : وإن أصاب غير المذبوح .
تحرير الأحكام — صفحة 613 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني