تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 611

مساهمون:

ص٦١١
ولو قطعته بنصفين فلم يتحرّكا حلاّ ، ولو تحرّك أحدهما حلّ خاصّةً ( 1 ) ، والأقربُ عندي أنّهما يؤكلان إن لم يكن في المتحرّك حياةٌ مستقّرةٌ ، وإن كان فيه حياةٌ مستقرّةٌ - وهو الّذي يمكن أن يعيش مثلُه اليوم واليومين ونصف اليوم - وجب تذكية ما فيه الحياة ، وحرم الباقي ، في رواية يؤكل ما فيه الرأس ( 2 ) وفي أُخرى يؤكل الأكبر ( 3 ) وكلاهما شاذٌّ . ولو نصب منجلاً ( 4 ) للصيد فعقرت صيداً لم يحلّ ، كما لو نصب سكّيناً فذبحت شاة ، فكذا يحرم ما قتله الشباك والحبالة . 6213 . السابع : يحرم الاصطياد بالآلة المغصوبة ، ولا يحرم الصّيد ، بل يملكه الصائد دون مالك الآلة ، وعليه الأُجرة لصاحبها ، سواء كانت الآلة كلباً أو سلاحاً . أمّا السهم المسموم فيحرم مقتولُهُ ، لإعانة السمّ على قتله ، ولو علم أنّ السمّ لم يعن على قتله ، لكون السهم أوحى ( 5 ) منه ، حلّ . ولو أرسل كلبه على صيد فوجده ميّتاً ، ووجد مع كلبه كلباً لا يعرف حاله ، هل سمّي عليها أم لا ، ولم يعلم القاتل منهما ، حرم ، وكذا لو غاب الصيد عن العين ، ثمّ وجد مقتولاً ، إلاّ أن يكون الكلب قد عقره وصيّر حياته غيرَ مستقرّة إمّا بأن أخرج حشوته ، أو فلق قلبه ، أو قطع الحلقوم والمري والودجين ، ثمّ غاب بعد ذلك ، وكذا السهم .
هامش
1 . وهو قول الشيخ في النهاية : 581 . 2 . الوسائل : 16 / 243 ، الباب 35 من كتاب الصيد والذبائح ، الحديث 2 . 3 . الوسائل : 16 / 244 ، الباب 35 من كتاب الصيد والذبائح ، الحديث 4 . 4 . المنجل : بكسر الميم : ما يحصد به الزرع . مجمع البحرين . 5 . أي أسرع ذكاة ، وحيّة أي سريعة . مجمع البحرين .
تحرير الأحكام — صفحة 611 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني