تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 610

مساهمون:

ص٦١٠
ويحلّ أكل صيد الكلب البهيم . ( 1 ) 6212 . السادس : الصيد الّذي يُباح بعقر الكلب ، أو السهم ، في غير موضع التذكية ، هو كلّ ممتنع ، سواء كان وحشيّاً أو إنسيّاً ، وكذا ما يصول من البهائم ، أو يسقط في بئر وشبهها ، ولا يمكن تذكيته ، فإنّه يكفي عقره ، سواء كان العقر في موضع التذكية أو غيرها ، ويحلّ بذلك . ولو كان رأس المتردّي في الماء ، فالوجهُ التحريمُ لما فيه من إعانة الماء على القتل ، فاجتمع المبيح والمحرّم . ولو رمى فرخاً لم ينهض بسهم ، لم يحلّ ، وكذا لو رمى طائراً وفرخاً لم ينهض ، فقتلهما ، حلّ الطائر دون الفرخ . ولو تقاطعت الكلاب الصّيدَ قبل إدراكه لم يحرم . ولو أخذ الصيد جماعةٌ فتناهبوه ووزّعوه قطعة قطعة ، حلّ أكلُه ( 2 ) إن كانوا جميعاً قد صيّروه في حكم المذبوح أو أوّلهم ، فإن كان الأوّل لم يصيّره في حكم المذبوح ، بل أثبته ، وصار غير ممتنع ، وفيه حياةٌ مستقرّةٌ ، وجب أن يذكّوه في موضع التذكية ، فإن يوزّعوه قبل ذلك حرم . ولو أقطعت الآلة منه شيئاً ، كان المقطوع ميتةً ، ويذكّى الباقي إن كانت حياتُهُ مستقرّةً .
هامش
1 . البهيم : الذي لا يخالط لونَهُ شئ سوى لونه ، ومنه الأسود البهيم . مجمع البحرين . والمقصود في المقام هو الكلب الأسود الّذي قال أحمد بحرمة صيده . لاحظ المغني لابن قدامة : 11 / 11 - 12 . 2 . في « ب » : جاز أكله .