ويحلّ أكل صيد الكلب البهيم . ( 1 )
6212 . السادس : الصيد الّذي يُباح بعقر الكلب ، أو السهم ، في غير موضع
التذكية ، هو كلّ ممتنع ، سواء كان وحشيّاً أو إنسيّاً ، وكذا ما يصول من البهائم ، أو
يسقط في بئر وشبهها ، ولا يمكن تذكيته ، فإنّه يكفي عقره ، سواء كان العقر في
موضع التذكية أو غيرها ، ويحلّ بذلك .
ولو كان رأس المتردّي في الماء ، فالوجهُ التحريمُ لما فيه من إعانة الماء
على القتل ، فاجتمع المبيح والمحرّم .
ولو رمى فرخاً لم ينهض بسهم ، لم يحلّ ، وكذا لو رمى طائراً وفرخاً لم
ينهض ، فقتلهما ، حلّ الطائر دون الفرخ .
ولو تقاطعت الكلاب الصّيدَ قبل إدراكه لم يحرم .
ولو أخذ الصيد جماعةٌ فتناهبوه ووزّعوه قطعة قطعة ، حلّ أكلُه ( 2 ) إن
كانوا جميعاً قد صيّروه في حكم المذبوح أو أوّلهم ، فإن كان الأوّل لم يصيّره في
حكم المذبوح ، بل أثبته ، وصار غير ممتنع ، وفيه حياةٌ مستقرّةٌ ، وجب أن يذكّوه
في موضع التذكية ، فإن يوزّعوه قبل ذلك حرم .
ولو أقطعت الآلة منه شيئاً ، كان المقطوع ميتةً ، ويذكّى الباقي إن كانت
حياتُهُ مستقرّةً .
هامش
1 . البهيم : الذي لا يخالط لونَهُ شئ سوى لونه ، ومنه الأسود البهيم . مجمع البحرين . والمقصود
في المقام هو الكلب الأسود الّذي قال أحمد بحرمة صيده . لاحظ المغني لابن قدامة :
11 / 11 - 12 .
2 . في « ب » : جاز أكله .