تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
ولو قال للأجنبيّة ظنّاً أنّها زوجته : أنتِ طالق ، لم تُطلّق زوجته ، ولو قال : يا زينب ، فأجابته عمرة - وهما زوجتان - فقال : أنتِ طالق ، طُلِّقت المنويّةُ لا المجيبة ، ولو قصد المجيبة ظنّاً أنّها زينب ، قال الشيخ : تطلّق زينب . ( 1 ) وفيه نظر من حيث عدم قصد المجيبة وتوجّه الخطاب إلى غير المنويّة . ولو قال : زينب طالق ، وزوجته زينب ، ثمّ قال : قصدت هذه الأجنبيّة قال الشيخ : قبل قوله ما دامت في الحبال ( 2 ) أو في العدّة ، وبعد خروجها من العدّة لا يقبل . ( 3 ) 5386 . السادس : لو نادى إحدى زوجتيه فأجابته ، ولم يعلم عينها ، فقال : أنتِ طالق ، وقصد المجيبة ، وقع الطلاق ، وكذا لو رآها تحت ساتر ، ولم يعلم عينها ، أو رأى ظهرها ولم يعيّنها فطلّقها ، لأنّ المطلّقة هنا معيّنة في نفسها ، فإذا طلّق كذلك ، أو طلّق واحدة معيّنةً واشتبهت كلّف الامتناع ممّن وقع الاشتباه فيه ، وإن كنّ أربعاً ، كما لو اختلطت زوجتُهُ بأُخته واشتبهتا ، وعليه أن يبيّن المطلّقة بيان إقرار وإخبار لا بيان ( 4 ) شهوة واختيار ، فإن قال : هذه المطلّقة ، حكم بطلاقها وبزوجيّة البواقي ، وكذا لو قال : هذه الّتي لم أُطلّقها ، تعيّنت للزوجيّة ، والأُخرى للطلاق إن كانتا اثنتين ، وإلاّ يبيّن البواقي . ولو قال : طلّقت هذه لا بل هذه ، حكم بطلاقهما معاً ، وكذا لو كانت ثالثة ، وقال : لا بل هذه ، طلّقن .
هامش
1 . المبسوط : 5 / 90 . 2 . في « ب » والمبسوط : « في الحال » . 3 . المبسوط : 5 / 91 . 4 . في « أ » : بيان إقرار واجباً ولا بيان .
تحرير الأحكام — صفحة 56 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني