تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 575

مساهمون:

ص٥٧٥
في الشقص بحصّته ( 1 ) من الثمن ، ولا تثبت في الآخر ، ولا خيار للمشتري هنا ، لأنّ تبعيض الصّفقة تجدّد في ملكه باستحقاق الشفعة . ولو باع شقصين من موضعين ، تجب فيهما الشفعة لو أخذ صفقةً ، وشريك أحدهما غيرُ شريك الآخر ، فلهما أن يأخذا ، ويقسّم الثمن على قدر القيمتين ، ولو أخذ أحدهما دون الآخر صحّ ، وليس له أخذ الحصّتين ، ولو كان الشريك واحداً فله أخذهما وتركهما ، وأخذ أحدهما دون الآخر . ولو اشتراه بمائة ودفع عرضاً يساوي عشرة ، لزم الشفيع مائةٌ أو يترك . 6187 . السادس : تصرّفُ المشتري في المبيع قبل الأخذ بالشفعة صحيحٌ ، فان باعه تخيّر الشفيع بين فسخ البيع وأخذه بالبيع الأوّل بثمنه ، وبين إمضائه والأخذ من الثاني ، فلا ينفسخ الأوّل ، وكذا لو باعه الثاني على ثالث ، إن أخذ من الأوّل انفسخ الآخران ، وإن أخذ من الثاني ، انفسخ الثالث خاصّة ، وإن أخذ من الثالث لم ينفسخ شئ . فإذا أخذه من الثالث دفع إليه الثمنَ الّذي اشترى به ، ولم يرجع على أحد . وإن أخذه من الثاني ، دفع إليه الثمنَ الّذي اشترى به ، ورجع الثالثُ عليه بما أعطاه ، لانفساخ عقده . ولو تصرّف المشتري بما لا تجب فيه الشفعة ( 2 ) كالوقف ، والهبة ، والرهن ، وجعله مسجداً ، فللشفيع فسخُ ذلك ، ويأخذه بالثمن الّذي وقع عليه
هامش
1 . في « ب » : بحصّة . 2 . في « ب » : بما لا يجب في الشفعة .