الأخذَ ، فإن كان الغبطة في الترك ، بطلت الشفعة ، ولم يكن للصبّي بعد بلوغه
المطالبةُ بها ، وإن كانت الغبطة في الأخذ لم تبطل الشفعة بترك الوليّ ، وكان
للصبيّ بعد بلوغه المطالبةُ بها ، ولا غرم على الوليّ .
ولو أخذ الوليّ مع الغبطة بالأخذ ، لم يكن للصبيّ بعد بلوغه النقض ، وإن
كانت الغبطة في الترك لم يصحّ الأخذ ، ويكون الملك باقياً على المشتري دون
الصبيّ والوليّ .
ولو كان وصيّاً لاثنين فباع لأحدهما نصيباً في شركة الآخر ، كان له الأخذ
للآخر بالشفعة .
ولو كان الوصيّ شريكاً ، فباع حصّة الصغير ، كان له الأخذ بالشفعة
على الأقوى .
ولو باع الوصيّ نصيبَهُ ، كان له الأخذُ للصغير بالشفعة مع الغبطة ، وكذا
الأب لو باع شقص الصبيّ المشترك معه كان له الأخذ بالشفعة .
ولو بيع شقصٌ في شركة حمل لم يكن لوليّه أن يأخذ له بالشفعة ، لأنّه لا
يمكن تمليكه بغير الوصيّة والميراث ، فإذا ولد الحمل ثمّ كبر احتمل أن يأخذ
بالشفعة كالصبيّ إذا أكبر .
ولو عفا وليّ الصبّي عن الشفعة ، وكانت الغبطة في الأخذ لم يصحّ العفو ،
وكان للوليّ الأخذ بها ، أمّا لو كانت الغبطة في الترك فعفا ، ثمّ صار الحظّ في
الأخذ لم يكن له الأَخذُ ولا للطفل إذا بلغ .
6178 . الخامس : حكم المجنون وحكم الصبيّ سواء ، وكذا السّفيه ،
تحرير الأحكام — صفحة 562
مساهمون: العلامة الحلي
ص٥٦٢