تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 564

مساهمون:

ص٥٦٤
وإن باع المضارب شقصاً في شركته ( 1 ) لم يكن له الأخذُ بالشفعة ، لأنّه متّهم على إشكال . 6179 . السادس : تثبت الشفعة بين شريكين باع أحدهما فيأخذ الآخر إجماعاً ، ولو زاد الشركاء على اثنين ، قال أكثر علمائنا : تبطل الشفعة . ( 2 ) وقال بعضهم : تثبت مطلقاً على عدد الرؤوس . ( 3 ) وقال آخرون : تثبت في الأراضي ، ولا تثبت في العبد إلاّ للواحد . ( 4 ) والأقوى عندي الأوّل . وعلى القول بثبوتها مع الكثرة إنّما تثبت على عدد الرؤوس ، لأنّ كلّ واحد لو انفرد لاستحقّ الجميع ، فأشبه بالمعتقين في السراية ، وخيّر ابن الجنيد أخذها على عدد الرؤوس أو على قدر السهام ( 5 ) . وإذا كان الشفعاء أربعةً ، فباع أحدهم وعفا الآخر ، فللباقين أخذُ المبيع أجمع ، وليس لهما الاقتصار على حقّهما وقال ابن الجنيد : لهما ذلك ( 6 ) . ولو كانوا غائبين فحضر واحد أخذ الجميع أو ترك ، فإن حضر الآخر أخذ النصف أو ترك ، فإن حضر ثالث أخذ منهما الثلث أو ترك ، فإن حضر الرابع أخذ الربع أو ترك .
هامش
1 . في « ب » : في شركة . 2 . هو خيرة المفيد في المقنعة : 618 ; والشيخ في النهاية : 424 ، والمبسوط : 3 / 107 ، والخلاف : 3 / 435 المسألة 11 من كتاب الشفعة ; وابن إدريس في السرائر : 2 / 386 ; وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : 361 ; والقاضي في المهذب : 1 / 453 ; والسيد المرتضى في الانتصار : 450 ، المسألة 257 ; وقطب الدين الكيدري في إصباح الشيعة بمصباح الشريعة : 254 . 3 . وهو خيرة ابن الجنيد على ما حكاه عنه المصنف في المختلف : 5 / 355 . 4 . ذهب إليه الصدوق في غير الحيوان في الفقيه : 3 / 46 في ذيل الحديث 162 . 5 . لاحظ المختلف : 5 / 357 . 6 . نقله عنه المصنّف في المختلف : 5 / 375 في تذنيب الثاني من المسألة 328 .