تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩
6172 . الخامس : إنّما تثبت الشفعة إذا انتقلت الحصّة بالبيع ، فلا تثبت فيما انتقلت بغيره من العقود ، سواء كان بعوض معلوم كالصداق ، وعوض الخلع والصلح وغيرها من العقود ، أو بغير عوض كالهبة ، والصّدقة ، وغيرهما . 6173 . السادس : لو كان الشقص مشتركاً مع الوقف ، وبيع ، لم يكن للموقوف عليه شفعة ، وإن كان واحداً إن قلنا انّه غير مالك على الخصوص ، وإن قلنا انّه يملك الرقبة تثبت الشفعة ، وهو اختيار السيّد المرتضى ( 1 ) وهو جيّد . ولو بيع الوقف لوقوع الخلف الموجب للخراب على ما اختاره بعض علمائنا ( 2 ) كان للشريك أخذُهُ بالشفعة .

الفصل الثاني : في المستحق

ّ وفيه ثمانية مباحث : 6174 . الأوّل : إنّما يستحقّ الشفعة الشريك بالحصّة المشاعة القادر على الثمن ، فلا تثبت الشفعة بالجوار ، ولا فيما قسّم وميّز إلاّ مع الاشتراك بالطريق والشرب ، ولا مع عجز الشفيع عن الثمن ، ولو ماطل أو هرب بطلت شفعته . ولو ادّعى غيبةَ الثمن أُنظر ثلاثة أيّام ، فإن لم يحضره بطلَت شفعتُهُ ، ولو
هامش
1 . الانتصار : 457 ، كتاب الشفعة ، المسألة 260 . 2 . وهو خيرة الشيخ في المبسوط : 3 / 287 و 300 كتاب الوقف .
تحرير الأحكام — صفحة 559 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني