6172 . الخامس : إنّما تثبت الشفعة إذا انتقلت الحصّة بالبيع ، فلا تثبت فيما
انتقلت بغيره من العقود ، سواء كان بعوض معلوم كالصداق ، وعوض الخلع
والصلح وغيرها من العقود ، أو بغير عوض كالهبة ، والصّدقة ، وغيرهما .
6173 . السادس : لو كان الشقص مشتركاً مع الوقف ، وبيع ، لم يكن للموقوف
عليه شفعة ، وإن كان واحداً إن قلنا انّه غير مالك على الخصوص ، وإن قلنا انّه
يملك الرقبة تثبت الشفعة ، وهو اختيار السيّد المرتضى ( 1 ) وهو جيّد .
ولو بيع الوقف لوقوع الخلف الموجب للخراب على ما اختاره بعض
علمائنا ( 2 ) كان للشريك أخذُهُ بالشفعة .
الفصل الثاني : في المستحق
ّ
وفيه ثمانية مباحث :
6174 . الأوّل : إنّما يستحقّ الشفعة الشريك بالحصّة المشاعة القادر على الثمن ،
فلا تثبت الشفعة بالجوار ، ولا فيما قسّم وميّز إلاّ مع الاشتراك بالطريق والشرب ،
ولا مع عجز الشفيع عن الثمن ، ولو ماطل أو هرب بطلت شفعته .
ولو ادّعى غيبةَ الثمن أُنظر ثلاثة أيّام ، فإن لم يحضره بطلَت شفعتُهُ ، ولو
هامش
1 . الانتصار : 457 ، كتاب الشفعة ، المسألة 260 .
2 . وهو خيرة الشيخ في المبسوط : 3 / 287 و 300 كتاب الوقف .