تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
المطلب الثاني : في المحلّ وفيه عشرة مباحث : 5381 . الأوّل : محلّ الطلاق كلُّ امرأة عليها ولايةٌ تامّةٌ بعقد صحيح دائم ، فلا يقع الطلاقُ بالرجل ، سواء قالت هي : أنتَ طالق ، ( 1 ) أو قال هو : أنا منكِ طالقٌ وإن نوى ، ولا بالأجنبيّة ، سواء علّقه بالنكاح أولا ، وسواء كانت معيّنةً بأن يقول : إن تزوّجتكِ فأنتِ طالق أو أنتِ طالق ، أو غير معيّنة ، بأن ( 2 ) يقولَ : كلّ من أتزوّجها فهي طالق ، وسواء علّقه بالاسم خاصّة ، كقوله : فلانة طالق ، أو مع قصد الوصف ، كقوله : فلانة الأجنبيّة ، ولا ينقص العدد لو نكحها ( 3 ) . وعنينا بتمام الولاية استمرارَ العقد ، فلو طلّق المطلّقة منه لم يقع ، سواء كانت مطلّقةً رجعيّةً أو بائنةً ما لم يرجع في الرجعيّة ، ثمّ يطلّق ، فيصادف التمام . وشرطنا العقد ، لعدم وقوعه بالأمة والمحلَّلَة والمشتبهة . وشرطنا صحّة العقد ، لعدم قبول عقد الشبهة له ، والعقد الفاسد ، فلو طلّق في عقد فاسد لم يصحّ ، بل يفرّق بينهما بغير طلاق . وشرطنا دوامهَ ، لانتفاء القابلية عن المتعة ، ويشترط فيه إضافة الطلاق إليها . 5382 . الثاني : الخلوُّ من الحيض والنفاس شرطٌ في صحّة الطلاق إن كانت
هامش
1 . في « ب » : قالت : منّي أنت طالق . 2 . في « أ » : كأن . 3 . ان لا يحسب هذه الطلقة الباطلة من الطلقات المحرِّمة لو تزوّج تلك المطلقة المعلّقة . لاحظ المسالك : 9 / 34 .
تحرير الأحكام — صفحة 53 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني