ولو ابتلعت شاةُ رجل جوهرةً غير مغصوبة ، ذُبحت وضمن صاحبُ
الجوهرة النقص ، إلاّ ان يكون التفريط من صاحب الشاة ، ولو قال من عليه
الضمان : أنا أُتلف مالي ولا أغرم شيئاً فله ذلك .
6165 . الثامن عشر : لو اختلف المالك والغاصب في القيمة بعد التلف ولا بيّنة ،
فالقولُ قولُ الغاصب ، لأنّه الغارم مع يمينه ، وقال أكثر علمائنا : القولُ قولُ
المالك مع اليمين ( 1 ) .
ولو ادّعى الغاصبُ ما يُعلم كذبُهُ بأن يدّعي : أنّ ثمن العبد حبّةٌ ، لم يلتفت
إليه ، ويطالب بالمحتمل .
ولو ادّعى المالك بعد تلفه صفةً تزيد بها القيمة ، كتعلّم صنعة ، وأنكر
الغاصب ، فالقولُ قولُ الغاصب مع يمينه ، إذا لم يكن للمدّعي بيّنةٌ .
ولو ادّعى الغاصب عيباً ، فأنكر المالك ولا بيّنة ، فالقولُ قولُ المالك
مع اليمين .
ولو اختلفا بعد زيادة قيمة المغصوب في وقت زيادته ، فقال المالك :
زادت قبل تلفه ، وقال الغاصب : بعد التلف ، فالقولُ قولُ الغاصب .
ولو وجد معيباً ، فقال الغاصب : كان معيباً قبل غصبه ، وقال المالك :
تعيّب عندك ، فالقولُ قولُ المالك ، لأنّ الأصل الصّحة ، ويحتمل تقديمُ قول
هامش
1 . قال المحقق في الشرائع : 3 / 249 . إذا تلف المغصوب واختلفا في القيمة ، فالقول قول
المالك مع يمينه ، وهو قول الأكثر ، وقيل : القولُ قولُ الغاصب ، وهو الأشبه . لاحظ المسالك :
12 / 248 ، وجواهر الكلام : 37 / 223 .