تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
ولو مات العبد وخلّف مالاً ، فهو للمدّعي إن لم يخلّف وارثاً ، ولا ولاء عليه . ولو شهد بالغصب اثنان واختلفا ، فشهد أحدهما أنّه غصبه يوم الخميس ، والآخر يوم الجمعة ، لم تتمّ البيّنة ، وحلف مع من شاء منهما ( 1 ) . أمّا لو شهد أحدهما أنّه أقرّ بالغصب يوم الخميس ، وشهد الآخر أنّه أقرّ به يوم الجمعة ( 2 ) تثبت البيّنة ( 3 ) . ( ولو شهد أحدهما أنّه أقرّ أنّه غصبه يوم الخميس ، وشهد الآخر أنّه أقرّ انّه غصبه يوم الجمعة ، لم تثبت البيّنة ) ( 4 ) . 6167 . العشرون : لو بنى المشتري مع جهله بالغصب ، فقلع بناءه ، فالأقربُ أنّه يرجع بأرش نقص الآلات على البائع ، ولو تعيّب المبيع في يده ، احتمل الرجوعُ على البائع بما يغرمه ، لأنّ العقد لا يوجب ضمان الأجزاء بخلاف الجملة .
هامش
1 . في « ب » : وحلف على من شاء منهما . 2 . كذا في « ب » ولكن في « أ » : وشهد الآخر أنّه غصبه يوم الجمعة . 3 . واستدلّ الشيخ في المبسوط على الصّحة بأنّ المقرّ به واحد ولكن وقع الإقرار به في وقتين . لاحظ المبسوط : 3 / 101 . 4 . ما بين القوسين يوجد في « ب » وليس بموجود في « أ » .