ولو مات العبد وخلّف مالاً ، فهو للمدّعي إن لم يخلّف وارثاً ، ولا
ولاء عليه .
ولو شهد بالغصب اثنان واختلفا ، فشهد أحدهما أنّه غصبه يوم الخميس ،
والآخر يوم الجمعة ، لم تتمّ البيّنة ، وحلف مع من شاء منهما ( 1 ) .
أمّا لو شهد أحدهما أنّه أقرّ بالغصب يوم الخميس ، وشهد الآخر أنّه أقرّ به
يوم الجمعة ( 2 ) تثبت البيّنة ( 3 ) .
( ولو شهد أحدهما أنّه أقرّ أنّه غصبه يوم الخميس ، وشهد الآخر أنّه أقرّ
انّه غصبه يوم الجمعة ، لم تثبت البيّنة ) ( 4 ) .
6167 . العشرون : لو بنى المشتري مع جهله بالغصب ، فقلع بناءه ، فالأقربُ
أنّه يرجع بأرش نقص الآلات على البائع ، ولو تعيّب المبيع في يده ، احتمل
الرجوعُ على البائع بما يغرمه ، لأنّ العقد لا يوجب ضمان الأجزاء
بخلاف الجملة .
هامش
1 . في « ب » : وحلف على من شاء منهما .
2 . كذا في « ب » ولكن في « أ » : وشهد الآخر أنّه غصبه يوم الجمعة .
3 . واستدلّ الشيخ في المبسوط على الصّحة بأنّ المقرّ به واحد ولكن وقع الإقرار به في وقتين .
لاحظ المبسوط : 3 / 101 .
4 . ما بين القوسين يوجد في « ب » وليس بموجود في « أ » .