تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
الغاصب إن غرمه ، ولا يرجع الغاصب عليه بها إن رجع المالك عليه ، وهل يرجع المستعير على الغاصب بالأُجرة لو غرمها للمالك ؟ فيه احتمال من حيث إنّه دخل على أنّ المنافع له غير مضمونة ، ومن حيث إنّه انتفع بما غرمه ، وكذا البحث فيما يتلف من الأجزاء بالاستعمال . ولو ردّها المستعير أو المستودع على الغاصب ، فللمالك تضمينه ، ويستقرّ الضمان على الغاصب . ولو وهبه لعالم بالغصب استقرّ الضمان على المتّهب ، ولو كان جاهلاً تخيّر المالك ، فإن ضمّن المتّهب ، رجع على الغاصب بالقيمة والأجر ، لأنّه غيره ، وإن ضمّن الواهب لم يرجع على المتّهب ، وفيه احتمال . ولو اتّجر بالمغصوب ، فالربح للمالك إن اشترى بالعين وإلاّ فله وعليه الضمان ، ولو ضارب به فكذلك ، وعليه أُجرة العامل إن كان العامل جاهلاً . ولو غصبه في بلد فطالبه في آخر ، لزمه دفعُهُ إليه ، سواء كان أثماناً أو عروضاً ، وسواء كانت القيمة في البلدين واحدةً أو اختلفت ، بأن كانت أزيد في بلد الغصب أو أنقص ، وسواء كان في حمله مؤنةٌ أو لم يكن . والمتزوّج ( 1 ) من الغاصب لا يرجع بالمهر ( 2 ) . 6163 . السادس عشر : لو غصب أمةً حاملاً ، فالولد مضمون ، وكذا الدّابّة ، ولو غصبها حائلاً فحملت عند الغاصب وولدت ، ضمن ولدها ، فإن أسقطته
هامش
1 . في « ب » : والتزوج . 2 . في « ب » : به المهر .