ميّتاً لم يضمنه ، لعدم العلم بحياته على إشكال ، نعم يجب ما نقص من الأُمّ
بالولادة ، سواء ولدته حيّاً أو ميّتاً .
6164 . السابع عشر : لو غصب فصيلاً فكبر في داره ولم يخرج من الباب ،
وجب نقضه وردّ الفصيل ولا ضمان على صاحبه ، وكذا لو دخلت دابّةٌ دارَ آخر
بسبب من صاحب الدار ، ولم يمكن إخراجُها إلاّ بالنقض ، وإن كان بسبب من
صاحب الدّابة ، أو لم يكن منهما تفريطٌ ، ضمن صاحب الدّابّة النقضَ ، وكذا لو
غصب خشبة ولم يمكن إخراجُها إلاّ بالنقض ، سواء كان النقض أقلّ ضرراً من
كسر الخشبة أو أكثر .
ولو غصب داراً فأدخلها فصيلاً له أو خشبةً ولم يمكن إخراجها إلاّ
بالنقض أو الكسر ، ذبح الفصيل وأخرج لحمه وكسرت الخشبة .
ولو أدخلت دابّةٌ رأسَها في قِدر ولم يمكن إخراجُهُ إلاّ بكسرها ، كسرت ،
وضمن صاحب الدّابّة إن كانت يده عليها أو فرّط في حفظها ، ولو لم تكن يده
عليها ، وفرّط صاحب القِدرِ بأن جعلها في الطريق ، فلا ضمان ، ولو لم يفرّط
أحدهما ولم يكن المالك معها ، ضمن صاحب الدّابة ، لأنّ ذلك لمصلحته .
ولو باع داراً وفيها حيوان أو أوان ( 1 ) لا يخرج إلاّ بنقض الباب ، نقض
وضمن البائع .
ولو غصب جوهرةً فابتلعتها دابّةٌ ذُبحت ودُفعت الجوهرة إلى مالكها ،
وضمن الغاصب قيمة الدّابّة ، ولو كان الحيوان آدميّاً ضمن الغاصب
قيمةَ الجوهرة .
هامش
1 . في « ب » : أو أواني .