تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
ولو كشط تراب الأرض ، لزمه ردُّهُ وفرشُهُ على ما كان ، ولو منعه المالك وكان في ردّه غرضٌ من إزالة ضرر أو ضمان ( 1 ) فله فرشُهُ وردُّهُ . ولو ضرب التراب لبناً ، لم يكن له أُجرة ، ولو جعل فيه تبناً ، كان له حلّه وأخذ تبنه ، ولو جعله آجراً أو فخّاراً لزمه ردّه بغير أُجرة ، وللمالك إجباره على كسره ، ويحتمل عدمه ، لأنّه سفه . ولو حفر في الأرض المغصوبة بئراً لزمه طمّها ، ولو منعه المالك لم يكن له الطّم ، وضمان سقوط الغير فيها يزول برضا المالك ، وعلى الغاصب أُجرة الأرض منذ غصبها إلى وقت تسليمها ، وكذا كلّ ماله أُجرة ، سواء استوفى المنفعة أو تركها . ولو بناها من آلاته ضمن أُجرة الأرض خاصّة ، ولو بناها من الآلات المغصوب منه ، ضمن أُجرة دار مبنيّة . ولو غصب داراً فنقصها فعليه أُجرة دار إلى حين نقصها وأُجرة مهدومة إلى حين ردّها وأرش النقص . ولو لم يزرع الغاصب الأرضَ فنقصت لترك الزرع ، كأرض البصرة ، ضمن النقصان . ولو أخذ المالك الأرض وهي مزروعة ، كان له إجبار الغاصب على قلعه كالغرس ، ولو أراد المالك إبقاء الزرع إلى وقت حصاده بأُجرة ، ورضي الغاصب صحّ ، ولو أراد أخذ الزرع ودفع القيمة لم يجبر الغاصب على القبول .
هامش
1 . في « أ » : وضمان .