ولو كشط تراب الأرض ، لزمه ردُّهُ وفرشُهُ على ما كان ، ولو منعه المالك
وكان في ردّه غرضٌ من إزالة ضرر أو ضمان ( 1 ) فله فرشُهُ وردُّهُ .
ولو ضرب التراب لبناً ، لم يكن له أُجرة ، ولو جعل فيه تبناً ، كان له حلّه
وأخذ تبنه ، ولو جعله آجراً أو فخّاراً لزمه ردّه بغير أُجرة ، وللمالك إجباره على
كسره ، ويحتمل عدمه ، لأنّه سفه .
ولو حفر في الأرض المغصوبة بئراً لزمه طمّها ، ولو منعه المالك لم يكن
له الطّم ، وضمان سقوط الغير فيها يزول برضا المالك ، وعلى الغاصب أُجرة
الأرض منذ غصبها إلى وقت تسليمها ، وكذا كلّ ماله أُجرة ، سواء استوفى
المنفعة أو تركها .
ولو بناها من آلاته ضمن أُجرة الأرض خاصّة ، ولو بناها من الآلات
المغصوب منه ، ضمن أُجرة دار مبنيّة .
ولو غصب داراً فنقصها فعليه أُجرة دار إلى حين نقصها وأُجرة مهدومة
إلى حين ردّها وأرش النقص .
ولو لم يزرع الغاصب الأرضَ فنقصت لترك الزرع ، كأرض البصرة ،
ضمن النقصان .
ولو أخذ المالك الأرض وهي مزروعة ، كان له إجبار الغاصب على قلعه
كالغرس ، ولو أراد المالك إبقاء الزرع إلى وقت حصاده بأُجرة ، ورضي الغاصب
صحّ ، ولو أراد أخذ الزرع ودفع القيمة لم يجبر الغاصب على القبول .
هامش
1 . في « أ » : وضمان .