تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
مع ضمان نقص الزيادة الأُولى ، كما لو كانا من جنسين ، فإنّ مِلكَ الإنسان لا ينجبر بملكه ، والزيادة الثانية غير الأُولى . أمّا لو تعلّمت فبلغت ألفاً ، ثمّ نسيت ، ثمّ تعلّمت ما نسيَتهُ ، وبلغت الألف مائة فإنّه يردّها بغير شئ ، لأنّ العلم الثاني هو الأوّل . ولو تعلّمت علماً آخر غير الأوّل ، أو صنعةً غير الصَنعة الّتي نَسِيتها أوّلاً ، ففي التّغاير نظرٌ . ولو مرض المغصوب ثمّ برأ ، أو ابيضّت عينُهُ ثمّ ذهب بياضها ، ردّه ولا شئ عليه ، وكذا لو حملت ( 1 ) فنقصت ، ثمّ وضعت وزال نقصها . ولو ردّ المغصوب ناقصاً بمرض أو عيب ، فعليه ارشُهُ ، فإن زال عيبه في يد مالكه ، لم يلزمه ردّ ما أخذ من أرشه ، وكذا إن أخذ المغصوبَ دون أرشه ، ثمّ زال العيب قبل أخذ أرشه ، لم يسقط ضمانه . ولو زادت القيمة لزيادة الصفة ، ثمّ زالت الصّفة ، ثمّ عادت الصّفة ناقصةً عن قيمة الأولى ، ضمن التفاوت . 6159 . الثاني عشر : لو باع الغاصب فالأقربُ أنّه كان كالفضوليّ ، يقف على الإجازة ، ويضمن المشتري العينَ والمنافعَ ، ولا يرجع على الغاصب مع علمه ، ويرجع مع الجهل . ويتخيّرَ المالك في الرجوع على من شاء منهما ، فإن رجع على الغاصب رجع الغاصب على المشتري العالم لا الجاهل .
هامش
1 . في « ب » : لو حبلت .