مع ضمان نقص الزيادة الأُولى ، كما لو كانا من جنسين ، فإنّ مِلكَ الإنسان لا
ينجبر بملكه ، والزيادة الثانية غير الأُولى .
أمّا لو تعلّمت فبلغت ألفاً ، ثمّ نسيت ، ثمّ تعلّمت ما نسيَتهُ ، وبلغت الألف
مائة فإنّه يردّها بغير شئ ، لأنّ العلم الثاني هو الأوّل .
ولو تعلّمت علماً آخر غير الأوّل ، أو صنعةً غير الصَنعة الّتي نَسِيتها أوّلاً ،
ففي التّغاير نظرٌ .
ولو مرض المغصوب ثمّ برأ ، أو ابيضّت عينُهُ ثمّ ذهب بياضها ، ردّه ولا
شئ عليه ، وكذا لو حملت ( 1 ) فنقصت ، ثمّ وضعت وزال نقصها .
ولو ردّ المغصوب ناقصاً بمرض أو عيب ، فعليه ارشُهُ ، فإن زال عيبه في
يد مالكه ، لم يلزمه ردّ ما أخذ من أرشه ، وكذا إن أخذ المغصوبَ دون أرشه ، ثمّ
زال العيب قبل أخذ أرشه ، لم يسقط ضمانه .
ولو زادت القيمة لزيادة الصفة ، ثمّ زالت الصّفة ، ثمّ عادت الصّفة ناقصةً
عن قيمة الأولى ، ضمن التفاوت .
6159 . الثاني عشر : لو باع الغاصب فالأقربُ أنّه كان كالفضوليّ ، يقف على
الإجازة ، ويضمن المشتري العينَ والمنافعَ ، ولا يرجع على الغاصب مع علمه ،
ويرجع مع الجهل .
ويتخيّرَ المالك في الرجوع على من شاء منهما ، فإن رجع على الغاصب
رجع الغاصب على المشتري العالم لا الجاهل .
هامش
1 . في « ب » : لو حبلت .