تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
ولو أراد صاحب الثوب أخذ الصبغ بقيمته ، أو الغاصب أخذ الثوب بقيمته ، لم يجبر الآخر ، ولو اتّفقا على التّبقية ، فإن لم تتغيّر قيمة أحدهما بالاجتماع ، كانا شريكين ، فإن باعاه كان الثمن بينهما على النّسبة ، وإن زادت قيمتهما لزيادة الثياب في السوق ، فالزيادة للمالك ، وإن كانت لزيادة الصّبغ في السوق ، فالزيادة للغاصب ، وإن كانت لزيادتهما معاً ، فهي بينهما على نسبة زيادة كلّ منهما . وإن كانت الزيادة بالعمل ، فهي بينهما ، لأنّ زيادة الغاصب بالأثر للمغصوب منه ، ولو نقصت القيمة لغير الأسعار ، لم يضمن الغاصب ، وإن نقصت للعمل ، ضمن الغاصب إن نقص المجموع عن قيمة الثوب ، ولو زاد كان الزائد للغاصب ولا شئ على المالك بنقص الصّبغ . ولو كانت قيمة الثوب خمسةً ، والصّبغ كذلك ، ثمّ زادت قيمةُ الثوب في السّوق ، فساوى سبعة ، ونقص الصّبغ فساوى ثلاثةً ، وساوى المجموع عشرةً ، فلصاحب الثوب سبعة ، والباقي للغاصب . ولو ساوى اثني عشر ، فلصاحب الثّوب نصفها وخمسها ، وللغاصب خمسها وعشرها . ولو صار قيمة الثوب في السوق ثلاثة ، والصبغ سبعة انعكس الحال ، ولو أراد المالك بَيعَ الثوب لم يملك الغاصب مَنعَهُ ، ولو أراد الغاصب بَيعَ الثوب ، كان للمالك منعُهُ . ولو كانا لمالك ولم ينقص أحدهما بالاجتماع رَدَّهُ ولا شئ عليه ، وإن نقص بالصبغ ، ضمن الغاصب ، ولو نقص السعر لم يضمنه .