تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
ولو قال الغاصب المعير لمالك العبد : هو عبدي فَأَعتِقهُ ، فالوجهُ عدمُ نفوذ العتق لغروره ، ولو قيل بنفوذه ، فالأقربُ الرجوعُ بالغرم . ولو غصب حبّاً فزرعه ، أو بيضاً فاحتضنه ، فالزرع والفرخ لمالك الحبّ والبيض ، ولا شئ للغاصب عن العلف ( 1 ) والسقي . ولو غصب شاة فأنزا عليها فحلاً ، فالولد لصاحب الشاة ، ولو غصب فحلاً فأنزاه على شاته ، فالولد له ، وعليه أُجرة الضراب لصاحب الفحل وأرش ما نقص من الفحل إن نقص ، وقال الشيخ ( رحمه الله ) : لا يضمن أُجرة الضراب ( 2 ) . وليس بمعتمد . 6157 . العاشر : إذا زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب ، فإن كانت أثراً ، كتعليم الصّنعة ، وخياطة الثوب ، ونسج الغزل ، رَدَّهُ بغير أجرة ، ولو نقصت قيمته بشئ من ذلك ، ضمن الأرش . ولو صاغ النقرة حليّاً رَدَّها كذلك ، فلو كسره ، ضمن الصنعة وإن كانت من جهته ، لأنّها صارت تابعةً للنقرة ، فإن أجبره المالك على ردّه إلى النقرة وجب ، ولا يضمن أرش الصنعة ، ويضمن ما نقص من قيمة أصل النقرة بالكسر ، وإن كانت عيناً مثل أن صبغ الثوب بصبغ منه ، كان له قلع الصبغ ، وعليه أرش ما نقص من الثوب بالقلع ، وللمالك قلع الصبغ عن الثوب ، لأنّه في ملكه بغير حقّ .
هامش
1 . الإطعام على وجه اللفّ والنشر غير المرتّب . 2 . المبسوط : 3 / 96 .