ولو كانا لمالكين ولم تنقص القيمة ، فهما شريكان ، ولو زادت فالزيادة
لهما ، وإن نقصت للصبغ ، فالضمان على الغاصب ، وإن نقصت قيمةُ أحدهما
للسعر لم يضمنه .
ولو أراد صاحبُ الصبغ قَلعَهُ ، أو المالك أُجبر الممتنع ، وعلى الغاصب
أرش النقص من كلّ منهما .
6158 . الحادي عشر : زوائد المغصوب وفوائده مضمونة في يد الغاصب ، فلو
غصب عبداً أو أمةً قيمته مائة ، فسمن أو تعلّم صنعة ، فساوى مائتين [ ثمّ نقص ]
ضمن الغاصب ما ينقص من الزيادة ، سواء طالب المالك بردّها زائدة أو لم
يطالب ، وكذا يضمن الغاصب ما يتجدّد من لبن ، وولد ، وثمر ، ومنافع كسكنى
الدار ، وركوب الدّابّة ، وكلّ منفعة لها أُجرة بالعادة ، سواء تلف منفرداً أو مع
الأصل ، وسواء تجدّد في يد الغاصب ، أو غصبها زائدةً ، ثمّ نقصت عنده .
ولو غصبها وقيمتها مائةٌ ، فسمنت فبلغت ألفاً ، ثمّ تعلّمت صنعةً ، فبلغت
ألفين ، ثمّ هزلت ونسيت ، فبلغت مائةً ، ردّها وردّ ألفاً ، وتسعمائة ، ولو بلغت
بالسّمن ألفاً ، ثمّ هزلت فبلغت مائة ثمّ تعلّمت فبلغت ألفاً ، ثمّ نسيت فعادت
إلى مائة ، رَدَّها وردّ ألفاً وثمانمائة ، لأنّها نقصت بالهزال تسعمائة
وبالنسيان تسعمائة .
ولو سمنت فبلغت ألفاً ، ثمّ هزلت فعادت إلى مائة ، ثمّ تعلّمت فعادت إلى
ألف ، رَدَّها وتسعمائة .
أمّا لو سمنت فبلغت ألفاً ، ثمّ هزلت فعادت إلى مائة ، ثمّ سمنت فعادت
إلى الألف ، رَدَّها ولا شئ عليه ، لأنّه عاد ما ذهب ، ويحتمل وجوب ردّها زائدةً
تحرير الأحكام — صفحة 540
مساهمون: العلامة الحلي
ص٥٤٠