تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
ويحتمل عدم الضمان ، لأنّ النابت لا يقصد قصداً صحيحاً فكان كالصناعة المحرّمة . والبحث في المدبّر والمكاتب المطلق الّذي لم يؤدّ شيئاً والمشروط وأُمّ الولد كالبحث في القنّ ، ولو تحرّر بعض العبد كان حكمُ ذلك البعض حكمَ الأحرار . 6155 . الثامن : لو تعذّر ردّ العين كعبد أبق ، أو دابّة شردت ، وجب على الغاصب قيمته ، ويملكها المغصوب منه ، ولا يملك الغاصب العينَ ، بل متى قدر عليها ، وجب ردّها ويستردّ القيمةَ ، وله حبسها إلى أن يأخذ القيمة ، ويجب عليه ردّ نماء المغصوب المتّصل والمنفصل وأُجرة مثله إلى حين دفع البدل إن كان ذا أُجرة ، وهل يجب عليه أُجرة ما بين دفع بدله إلى ردّه ؟ قيل ( 1 ) : نعم ، والأقربُ عدمُ الوجوب . ويجب على المالك ردّ ما أخذه بدلاً إلى الغاصب إن كان باقياً بعينه ، وردّ زيادته المُتّصلة كالسّمن دون المنفصلة . ولو غصب عصيراً فصار خمراً ، وجب عليه قيمة العصير إن تعذّر المثل ، فإن صار خلاًّ وجب ردّه وما نقص من قيمة العصير ، ويسترجع ما أدّاه من بدله . ولو غصب شيئين فتلف أحدهما فنقصت قيمةُ الباقي بالتفريق ، كالخفّين ، ردّ الباقي وقيمة التالف مجتمعاً وأرش النقص ، فلو ساويا ستّة دراهم ، وصار الباقي يساوي درهمين ، ردّه وردّ أربعة دراهم ، وكذا لو شقّ ثوباً بنصفين ،
هامش
1 . ذهب إليه الشيخ في أحد قوليه لاحظ المبسوط : 3 / 96 .