كان في أصل الحائط خشبة طرفها الآخر تحت حائطه ينفرد به ، فهو أولى ، وكذا
لو كان لأحدهما عليه خشب موضوع ، فإنّه أرجح من الآخر ولو كان
خشبة واحدة .
ولا اعتبار بالخوارج ووجوه الآجر ولا كون الآجرة الصّحيحة ممّا يلي
[ ملك ] أحدهما ، ولا التزويق ، ولا التحسين ، ولا الروازن .
فلو اختلفا في خُصّ ( 1 ) ، قضي لمن إليه معاقد قُمُطه على رواية ( 2 ) .
ولو تنازع صاحب العلوّ والسّفل في جدران البيت ، فهي لصاحب السفل .
ولو تنازعا في جدران الغرفة ، فهي لصاحب العلوّ .
ولو تنازعا في سقف الغرفة ، فهو لصاحبها ، وكذا لو تنازعا في سطحها .
ولو تنازعا في الدرجة ، فهي لصاحب العلو .
ولو تنازعا في الخزانة الّتي تحت الدرجة ، فهي لهما والعرصة الّتي عليها
الدّرجة لصاحب العلوّ .
ولو تنازع صاحب السفل في الخان ، وصاحب العلوّ في الصحن ، قضي
بما يسلك فيه إلى العلوّ بينهما ، واختص صاحب السفل بالباقي .
ولو تنازعا مسناة ( 3 ) بين نهر أحدهما وصحراء الآخر ، فهي لهما
بعد التحالف .
هامش
1 . قال الطريحي ( قدس سره ) في مجمع البحرين : الخُصُّ - بالضم والتشديد - البيت من القصب ، ومنه
الحديث : الخُصُّ لمن إليه القُمُط . يعني شدّ الحبل .
2 . الوسائل : 13 / 173 ، الباب 14 من أبواب الصلح ، الحديث 2 .
3 . في « أ » : في مسناة .