ويجوز له أن يصالحه ابتداء على الوضع ، بشرط ذكر عدد الخشب
ووزنه وطوله .
ولا يجوز وضعه على جدار المسجد أيضاً ، سواء كان مضرّاً به أو نافعاً له .
ولو إذن الجار في الوضع فوضعه أو صالحه على وضعه ، ثمّ سقط ، أو
قلعه ، أو أسقط الحائط ثمّ أُعيد لم يكن له إعادة خشبة إلاّ أن يكون الصلح لمدّة
باقية ، فله الوضع إلى انتهائها .
ومن استحقّ وضعَ خشبة على [ حائط ] جاره ( 1 ) فأراد إعارته أو إجارته
لذلك ، جاز إذا لم يكن الضرر أكثر ، ولو أراد صاحب الحائط إعارة حائطه أو
إجارته على وجه يمنع هذا المستحقّ عن وضع خشبة لم يكن له ذلك ، ولو أراد
هدم الحائط لغير حاجة لم يملك ذلك ، ولو أراد هدمه للخوف من سقوطه ، كان
له ذلك وعليه إعادته ، ولو أراد تحويل الحائط لم يملك ذلك إلاّ بإذن
صاحب الخشبة .
ولو أعاره الحائط لوضع الخشب ، فوضعه ، ثمّ أراد صاحب الحائط هدمه
بغير حاجة ، فالوجه أنّه ليس له ذلك إلاّ مع الأرش ، أمّا لو انهدم أو استهدم
فنقضه ، لم يجب عليه الإعادة ، فإن أعاده لم يملك المستعير ردّ خشبته إلاّ بإذن
مستأنف ، وكذا لو انقلعت خشبة المستعير ، لم يكن له إعادتها إلاّ بإذن جديد ،
وكذا لو أزالها أجنبيّ عدواناً .
ولو آجره الحائط مدّةً من الزمان ليبني عليه ، جاز بشرط أن يكون البناء
هامش
1 . في « ب » : على جادّة ، والصحيح ما في المتن .