تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
ولو قال : إمّا أن تأخذ نصفَ قيمته لأنتفع بوضع خشبي ، أو تقلعه لنعيد البناء بيننا ، لزمته الإجابة . ولو لم يرد الشريك الانتفاع ، فطالبه الباني بالغرامة أو القيمة ، لم يلزمه ذلك ، ولو كان قد أذن له في الإنفاق وضمنه ، كان له المطالبة . ولو لم يكن بين ملكيهما حائطٌ ، وطلب أحدهما من الآخر بناءَ حاجز ، لم يجبر الممتنع ، ولو أراد البناء وحده ، لم يكن له البناء إلاّ في ملكه . ولو كان العلوّ لرجل والسّفل لآخر ، فانهدم السقف ، وطلب أحدهما المباناة من الآخر ، لم يجبر الممتنع ، ولو انهدمت حيطانُ السفل ، لم يكن لصاحب العلوّ مطالبته بإعادتها . ولو طلب صاحب العلوّ بنائَهُ ، لم يكن لصاحب السفل منعُهُ ، فإن بناه صاحب العلوّ بالإنقاض ، فهو كما كان ، وإن بناه بآلة من عنده لم يكن لصاحب السفل الانتفاع به من طرح الخشب ورسم الوتد ، وله السكنى في السفل . ولو طلب صاحب السفل البناء ، فإن امتنع صاحب العلوّ لم يجبر على البناء . 6129 . العاشر : لو انهدم الحائط المشترك بفعل أحدهما ، فإن كان قد خيف سقوطه ، وجب هدمه ، فلا شئ على الهادم ، وإن كان لغير ذلك ، وجب عليه إعادتُها ، سواء هدمه لحاجة أو غيرها . والشريك في الحائط لا يجوز له التصرّف فيه ببناء وغيره إلاّ بإذن شريكه ، سواء قلّ الضّرر أو كثر ، ولو هدمه بإذن شريكه ، وشرط إعادته ، وجب عليه الإعادة .
تحرير الأحكام — صفحة 512 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني