ولو تنازع راكب الدابّة وقابض لجامها ، قيل ( 1 ) : هي لهما والأقوى الحكم
بها للراكب مع اليمين .
ويتساويان لو تنازعا في ثوب في يد أحدهما أكثر ، أو في عبد ولأحدهما
عليه ثياب .
أمّا لو تنازعا دابّةً ولأحدهما عليه حمل ، فإنّه يحكم بها لصاحب الحمل
مع يمينه .
ولو تداعيا غرفةً على بيت أحدهما ، وبابها إلى غرفة الآخر ، حكم بها
لصاحب البيت .
6128 . التاسع : لو انهدم الحائط المشترك لم يجبر الممتنع من الإعادة عليها ،
ولو طلب شريكه البناء لم يكن له منعُهُ ، وله بناؤه بإنقاضه أو بآلات من عنده ،
فإن بناه بإنقاضه ، فالحائط على الشركة ، وإن بناه بآلات من عنده ، فالحائط
للباني .
ولو أراد الشريك منعَهُ من بنائه بآلات من عنده ، فالوجه ذلك ، فإذا بناه
بإنقاضه ، لم يكن للشريك نقضُهُ ولا للباني ، وإن بناه بآلات من عنده فللباني
نقضُهُ وليس للشريك ذلك ، ولا له وضع خشبته ورسومه عليه .
ولو أراد الباني النقضَ ، فقال للشريك : أنا أدفع نصفَ قيمة البناء ولا
تنقضه ، لم يجبر .
هامش
1 . القائل هو الشيخ في الخلاف : 3 / 295 ، المسألة 4 من كتاب الصلح ، والحلّي في السرائر :
2 / 67 .