تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
ولو تنازع راكب الدابّة وقابض لجامها ، قيل ( 1 ) : هي لهما والأقوى الحكم بها للراكب مع اليمين . ويتساويان لو تنازعا في ثوب في يد أحدهما أكثر ، أو في عبد ولأحدهما عليه ثياب . أمّا لو تنازعا دابّةً ولأحدهما عليه حمل ، فإنّه يحكم بها لصاحب الحمل مع يمينه . ولو تداعيا غرفةً على بيت أحدهما ، وبابها إلى غرفة الآخر ، حكم بها لصاحب البيت . 6128 . التاسع : لو انهدم الحائط المشترك لم يجبر الممتنع من الإعادة عليها ، ولو طلب شريكه البناء لم يكن له منعُهُ ، وله بناؤه بإنقاضه أو بآلات من عنده ، فإن بناه بإنقاضه ، فالحائط على الشركة ، وإن بناه بآلات من عنده ، فالحائط للباني . ولو أراد الشريك منعَهُ من بنائه بآلات من عنده ، فالوجه ذلك ، فإذا بناه بإنقاضه ، لم يكن للشريك نقضُهُ ولا للباني ، وإن بناه بآلات من عنده فللباني نقضُهُ وليس للشريك ذلك ، ولا له وضع خشبته ورسومه عليه . ولو أراد الباني النقضَ ، فقال للشريك : أنا أدفع نصفَ قيمة البناء ولا تنقضه ، لم يجبر .
هامش
1 . القائل هو الشيخ في الخلاف : 3 / 295 ، المسألة 4 من كتاب الصلح ، والحلّي في السرائر : 2 / 67 .
تحرير الأحكام — صفحة 511 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني