تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
معلومَ العرض والطول والسمك والآلات من الطين واللبن والآجر ، وإذا زال قبل المدّة ، فله إعادته ، سواء زال بسقوطه أو سقوط الحائط . ولو سقط الحائط سقوطاً لا يعود ، انفسخت الإجارة في الباقي ، ورجع من الأُجرة بنسبة ما يخلف من المدّة ، ولو صالحه المالك على رفع بنائه أو خشبته جاز ، كما يصُحّ على الوضع ، وكذا لو كان له مسيل ماء في أرض غيره ، أو ميزاب ، فصالح صاحبُ الأرض مستحقّ ذلك على إزالته بعوض جاز . ولو سقط الخشب أو الحائط ، فصالحه على أن لا يعيده بشئ جاز . ولو وجد بناءه أو خشبته على حائط مشترك أو على حائط جاره ، أو وجد ميزابه يقذف في ملك غيره ، أو مجازه ( 1 ) فيه ، ولم يعلم سببه ، ففي استحقاقه الاستمرار نظر ، وكذا الإشكال في إعادته بعد زواله . ولو اختلفا في استحقاق ذلك ، احتمل تقديمُ صاحب الخشب والبناء والميزاب والمسيل ، لأنّ الظاهر أنّه بحقّ ( 2 ) وعدمُهُ ، لأنّ الأصل عدم الاستحقاق . 6127 . الثامن : لو تداعيا جداراً وكان متّصلاً ببناء أحدهما ، فهو أولى مع اليمين وعدم البيّنة ، ولو كان متّصلاً بهما أو غير متّصل بأحدهما ولا بيّنة ، قُضي للحالف منهما ، فإن حلفا أو نكلاً ، فهو لهما . ولو كان لأحدهما عليه بناء ، أو عقد معتمد عليه ( 3 ) أو قبّة ، أو سترة ، أو
هامش
1 . الظاهر أنّ « مجازه » عطف على « ميزابه » والضمير في الظرف « فيه » يرجع إلى ملك الغير ، والمراد : وجد مسير ماء الميزاب في ملك الغير . 2 . في « أ » : يجوز . 3 . في « أ » : أو عقد عليه أو معتمد .