معلومَ العرض والطول والسمك والآلات من الطين واللبن والآجر ، وإذا زال قبل
المدّة ، فله إعادته ، سواء زال بسقوطه أو سقوط الحائط .
ولو سقط الحائط سقوطاً لا يعود ، انفسخت الإجارة في الباقي ، ورجع
من الأُجرة بنسبة ما يخلف من المدّة ، ولو صالحه المالك على رفع بنائه أو
خشبته جاز ، كما يصُحّ على الوضع ، وكذا لو كان له مسيل ماء في أرض غيره ،
أو ميزاب ، فصالح صاحبُ الأرض مستحقّ ذلك على إزالته بعوض جاز .
ولو سقط الخشب أو الحائط ، فصالحه على أن لا يعيده بشئ جاز .
ولو وجد بناءه أو خشبته على حائط مشترك أو على حائط جاره ، أو
وجد ميزابه يقذف في ملك غيره ، أو مجازه ( 1 ) فيه ، ولم يعلم سببه ، ففي
استحقاقه الاستمرار نظر ، وكذا الإشكال في إعادته بعد زواله .
ولو اختلفا في استحقاق ذلك ، احتمل تقديمُ صاحب الخشب والبناء
والميزاب والمسيل ، لأنّ الظاهر أنّه بحقّ ( 2 ) وعدمُهُ ، لأنّ الأصل
عدم الاستحقاق .
6127 . الثامن : لو تداعيا جداراً وكان متّصلاً ببناء أحدهما ، فهو أولى مع اليمين
وعدم البيّنة ، ولو كان متّصلاً بهما أو غير متّصل بأحدهما ولا بيّنة ، قُضي للحالف
منهما ، فإن حلفا أو نكلاً ، فهو لهما .
ولو كان لأحدهما عليه بناء ، أو عقد معتمد عليه ( 3 ) أو قبّة ، أو سترة ، أو
هامش
1 . الظاهر أنّ « مجازه » عطف على « ميزابه » والضمير في الظرف « فيه » يرجع إلى ملك الغير ،
والمراد : وجد مسير ماء الميزاب في ملك الغير .
2 . في « أ » : يجوز .
3 . في « أ » : أو عقد عليه أو معتمد .