تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
ولو أذن في الهدم ولم يشترط الإعادة ، لم يلزم الهادم ، ولو قيل بلزوم الأرش مع الهدم بغير الإذن لا الإعادة كان وجهاً . ولو كان الحائط نصفين فاتّفقا على بنائه على الثلث جاز ، ولو اصطلحا على أن يحمله كلُّ واحد منهما ما شاء ، بطل الصلح للجهالة . 6130 . الحادي عشر : لو كان بينهما نهرٌ ، أو قناةٌ ، أو دولابٌ ، أو ناعورةٌ ، أو عينٌ ، فاحتاج إلى عمارة لم يجبر الممتنع ، ولو أنفق أحدهما عليه ، لم يكن له منع شريكه من الانتفاع بالماء . ولو كان بينهما عرصة جدار فاتّفقا على قسمتها ، جاز طولاً وعرضاً . ولو اختلفا فطلب أحدهما القسمة طولاً والآخر عرضاً ، أُجبر الممتنع على مالا ضرر فيه ، ولو كان فيهما ضرر لم تجز القسمة . ولو طلب القسمة عرضاً ولا يفي العرض بحائطين ، لم يجبر الممتنع ، وإن وفى بهما احتمل الإجبار ، لانتفاء الضرر ، وعدمُهُ ، لانتفاء القرعة [ في هذه القسمة ] ، إذ معها ربّماً يحصل لكلّ منهما ما يلي ملك جاره ، فلا ينتفع به ، فلو أجبرناه [ على القسمة ] لأجبرناه على أخذ ما يليه من غير قرعة ، ولا مِثل لذلك ( 1 ) في الشرع . ولو اقتسماه عرضاً فبنى كلٌّ منهما حائطاً وبقيت بينهما فرجةٌ لم يجبر أحدهما على سدّها ، ولا يمنع منه لو أراده . ولو كان بينهما حائط فاتّفقا على قسمته طولاً جاز ، ويعلم بين نصيبهما
هامش
1 . في « ب » : « كذلك » .