ولو كان ظهر دار أحدهما إلى شارع نافذ ففتح في حائطه باباً إليه جاز ، أمّا
لو كان بابه في الشارع وظهر داره في الزقاق المرفوع ، فأراد أن يفتح باباً في
المرفوع ، لم يكن له ذلك .
ولو كان له داران ظَهرُ كلّ واحد منهما إلى ظهر الآخر ، ولكلّ منهما باب
في زقاق مرفوع جاز له فتح باب في الحائط الفاصل ( 1 ) بينهما .
6126 . السابع : الحائط المشترك لا يجوز فتح باب منه ولا طاق إلاّ بإذن
شريكه ، وكذا لا يغرز فيه وتداً ، ولا يبني عليه حائطاً ، ولا ستره ولا فتح روزنة
ولا شباك ، ولا يتصرّف فيه بشئ إلاّ بإذن شريكه ، ولو فعل شيئاً من ذلك بغير
إذنه كان للشريك إزالة ما أحدثه ، وإلزامه بالأرش ، وكذا لا يجوز فعل شئ من
ذلك في حائط الجار إلاّ بإذنه ، وأمّا الاستناد إليه أو استناد ما لا يضرّ به فلا بأس ،
لعدم التحرّز منه ، فصار كالاستظلال .
ولا يجوز وضع خشبة على الحائط المشترك ولا على حائط الجار إلاّ
بإذن الشريك والمالك ولو كان خشبةً واحدةً ، ولو التمس ذلك من الجار لم
يجب عليه إجابته لكن يستحبّ ، سواء كان مضرّاً بالحائط أو لم يكن ، وسواء
مع عدم الضّرر الاحتياج إلى الوضع وعدمه ولو لم يمكن التسقيف إلاّ به مع
الحاجة إليه .
ولو أذن الجار في الوضع ، جاز له الرجوع قبل الوضع إجماعاً ، وبعد
الوضع الجواز أولى مع الأرش ، ولو انهدم لم يعد الطرح إلاّ بإذن مستأنف ،
هامش
1 . في « ب » : الفاضل .