تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
وفي موضع الجواز ( 1 ) لو قام ورحلُه باق فهو أولى من غيره ، ولو رفعه بنيّة العود فالوجهُ عدمُ الأولويّة وإن استضرّ بتفريق معامليه . ولو سافر أو قعد في موضع آخر ، أو ترك الحرفة ، أو طال مرضه ، زال اختصاصه قطعا . ولا يجوز إقطاع مثل هذه المواضع ، إذ الملك ليس مطلوباً منه ، وكذا لا يجوز تحجيره ولا إحياؤه . 6121 . الثاني : منفعة المساجد الكونُ للعبادة ، ويجوز الجلوس فيها لغيرها ، فمن سبق إلى مكان من مسجد ، فهو أحقّ به مدّة جلوسه ، فإن قام بطل اختصاصُهُ ، ولو عاد كان كغيره . ولو قام بنيّة العود ، فإن كان رحلُهُ باقياً فيه ، فهو أولى ، وإلاّ فلا ، سواء قام لتجديد طهارة ، أو إزالة نجاسة ، أو غيرهما . ولو سبق اثنان إلى موضع ، فإن أمكن الاجتماع ، وإلاّ أُقرع . ولو جلس في موضع منه ليقرأ عليه القرآن أو العلم ويألفه ( 2 ) أصحابه ، فهو كمقاعد الأسواق . 6122 . الثالث : منفعة المدارس والربط الاستيطانُ فيها كما اشترطه الواقف ، فمن سكن بيتاً ممّن له السكنى ، فهو أحقّ به وإن طالت المدّة ، ولو شرط الواقف سكنى مدّة لم يتجاوزها ، ولو شرط الاشتغال بالعلم لزم ، فإن أهمل أُخرج ، وإلاّ لم يجز إزعاجه .
هامش
1 . في « ب » : وفي مواضع الجواز . 2 . في « أ » : وتألّفه .