تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
لأحد الاختصاصُ بها ، وكذا العيون النابعة في المباحة ، وماء الغيوث وكلّ ما لم يظهر بعمل ولا جرى بحفر نهر ، بل لكلّ أحد أخذ ساقية منه فيجري الماء إلى أرضه . 6119 . التاسع : القناة المشتركة كالنهر المملوك ، يملكه الحافرون لها بحسب الاشتراك في العمل ، ولهم القسمة بنصب خشبة فيها ثقبٌ متساويةٌ ، وتصحّ المهاياة ، والوجه عدم لزومها .

الفصل الرابع : في المنافع

وفيه ثلاثة عشر بحثاً : 6120 . الأوّل : منفعة الطرق الاستطراق فيها ، والناس فيها شرعٌ سواء ، ولا يجوز الانتفاع فيها بغير الاستطراق مما يضرّ المارّة ، ويجوز بما لا يفوت فيه منفعة الاستطراق ، كالجلوس الّذي لا ضيق فيه ، ثمّ السابق إلى الجلوس في المباح أولى ، فلا يجوز ( له ) ( 1 ) إزعاجه ، فإن قام بطل حقُّهُ ، فإن عاد بعد أن سبق إلى مكانه ، لم يكن له الدفع ، ولو قام قبل استيفاء غرضه بعزم العود ، فالوجهُ عدمُ الاختصاص . ولو جلس للبيع والشراء احتمل المنع إلى المواضع المتّسعة كالرحاب ،
هامش
1 . ما بين القوسين يوجد في « أ » .
تحرير الأحكام — صفحة 502 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني