لأحد الاختصاصُ بها ، وكذا العيون النابعة في المباحة ، وماء الغيوث وكلّ ما لم
يظهر بعمل ولا جرى بحفر نهر ، بل لكلّ أحد أخذ ساقية منه فيجري الماء
إلى أرضه .
6119 . التاسع : القناة المشتركة كالنهر المملوك ، يملكه الحافرون لها بحسب
الاشتراك في العمل ، ولهم القسمة بنصب خشبة فيها ثقبٌ متساويةٌ ، وتصحّ
المهاياة ، والوجه عدم لزومها .
الفصل الرابع : في المنافع
وفيه ثلاثة عشر بحثاً :
6120 . الأوّل : منفعة الطرق الاستطراق فيها ، والناس فيها شرعٌ سواء ، ولا يجوز
الانتفاع فيها بغير الاستطراق مما يضرّ المارّة ، ويجوز بما لا يفوت فيه منفعة
الاستطراق ، كالجلوس الّذي لا ضيق فيه ، ثمّ السابق إلى الجلوس في المباح
أولى ، فلا يجوز ( له ) ( 1 ) إزعاجه ، فإن قام بطل حقُّهُ ، فإن عاد بعد أن سبق إلى
مكانه ، لم يكن له الدفع ، ولو قام قبل استيفاء غرضه بعزم العود ، فالوجهُ عدمُ
الاختصاص .
ولو جلس للبيع والشراء احتمل المنع إلى المواضع المتّسعة كالرحاب ،
هامش
1 . ما بين القوسين يوجد في « أ » .