تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
النقيع لخيل المهاجرين بالنقيع ( 1 ) بالنون ، وليس لآحاد المسلمين أن يحموا لأنفسهم ولا لغيرهم إجماعاً ، وأمّا إمام الأصل فإنّ له أن يحمي لنفسه وللمسلمين عندنا . 6103 . العاشر : وللإمام أن يحمي لخيل المجاهدين وإبل الصدقة ونعم الضّوالّ والجزية ، ولا يضيّق على المسلمين في حماه ، فإذا حمى النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو الإمام لمصلحة فزالت ، جاز نقض الحمى ، ولو نبت في ملك الإنسان كلاءٌ جاز له منعُ غيره منه . 6104 . الحادي عشر : للإمام أن يقطع آحاد الناس قطائع من الموات ، وهو يفيد الاختصاص لا التملّك ، فإن أحياه المقطع ملكه بالإحياء ، وإلاّ كان أولى من غيره بالإقطاع ، ثمّ إن أحياه ملكه وإلاّ كان للإمام استرجاعُهُ ، ولو طلب الإمهال لعذر أمهل بقدر زواله ، ولو سبق سابقٌ فأحياه لم يملكه إلاّ أن يكون بإذن الإمام . ولا ينبغي للإمام أن يقطع أحداً من الموات ما لا يمكنه عمارته ( 2 ) لما فيه من التضييق على الناس في مشترك بما لا فائدة فيه ، وليس له أن يقطع مالا يجوز إحياؤُهُ كالمعادن الظاهرة ، ويجوز أن يقطع المعادن الباطنة .
هامش
1 . في المصباح المنير : 2 / 332 : النقيع موضع بقرب مدينة الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، في صدر وادي العقيق . 2 . في « أ » : يمكنه عمارته .
تحرير الأحكام — صفحة 490 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني