النقيع لخيل المهاجرين بالنقيع ( 1 ) بالنون ، وليس لآحاد المسلمين أن يحموا
لأنفسهم ولا لغيرهم إجماعاً ، وأمّا إمام الأصل فإنّ له أن يحمي لنفسه
وللمسلمين عندنا .
6103 . العاشر : وللإمام أن يحمي لخيل المجاهدين وإبل الصدقة ونعم
الضّوالّ والجزية ، ولا يضيّق على المسلمين في حماه ، فإذا حمى النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو
الإمام لمصلحة فزالت ، جاز نقض الحمى ، ولو نبت في ملك الإنسان كلاءٌ جاز
له منعُ غيره منه .
6104 . الحادي عشر : للإمام أن يقطع آحاد الناس قطائع من الموات ، وهو يفيد
الاختصاص لا التملّك ، فإن أحياه المقطع ملكه بالإحياء ، وإلاّ كان أولى من غيره
بالإقطاع ، ثمّ إن أحياه ملكه وإلاّ كان للإمام استرجاعُهُ ، ولو طلب الإمهال لعذر
أمهل بقدر زواله ، ولو سبق سابقٌ فأحياه لم يملكه إلاّ أن يكون بإذن الإمام .
ولا ينبغي للإمام أن يقطع أحداً من الموات ما لا يمكنه عمارته ( 2 ) لما فيه
من التضييق على الناس في مشترك بما لا فائدة فيه ، وليس له أن يقطع مالا يجوز
إحياؤُهُ كالمعادن الظاهرة ، ويجوز أن يقطع المعادن الباطنة .
هامش
1 . في المصباح المنير : 2 / 332 : النقيع موضع بقرب مدينة الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، في صدر وادي
العقيق .
2 . في « أ » : يمكنه عمارته .