أذرع ، وقيل : سبع أذرع ( 1 ) وهو الأقوى فيتباعد الثاني عن الأوّل بهذا القدر .
وحريم الشرب مطرح ترابه والمجاز على جانبيه ( 2 ) ولو كان النهر في
ملك آخر فتنازعا في حريمه ، قضي به لصاحب النهر بناءً على الظاهر
على إشكال .
وحريم بئر المعطِن وهي الّتي يستقى منها لشرب الإبل أربعون ذراعاً ،
فلو أراد الثاني حفر بئر أُخرى ليستقي إبله تباعد هذا القدر .
وحريم الناضح وهي الّتي يسقى منها بالناضح وهو الجمل لسقي الزرع
ستّون ذراعاً ، فيتباعد الثاني في بئر ناضحة هذا القدر .
وحدّ ما بين العين إلى العين خمسمائة ذراعاً في الأرض الصلبة ، وألف
ذراع في الرخوة .
وروى محمد بن علي بن محبوب قال : كتب رجل إلى الفقيه ( عليه السلام ) في رجل
كانت له قناة في قرية فأراد رجلٌ أن يحفر قناةً أُخرى فوقه فما يكون ( 3 ) بينهما
في البُعد حتّى لا تضرّ بالأُخرى في أرض إذا كانت صعبة أو رخوة ؟ فوقّع ( عليه السلام ) :
على حسب أن لا يضرّ أحدهما بالآخر ( 4 ) .
هامش
1 . وهو خيرة الشيخ في النهاية : 418 .
2 . قال في المسالك : 12 / 410 : المراد بالشرب هنا النهر والقناة ونحوهما ممّا يجري فيه الماء
فإنّ حريمه مقدار ما يطرح فيه ترابه إذا احتيج إلى إخراجه منه ، ومشي مالكه على حافّتيه ،
للانتفاع به لإصلاحه .
3 . في المصدر : كم يكون .
4 . التهذيب : 7 / 146 برقم 647 ; ولاحظ الوسائل : 17 / 342 - 343 ، الباب 14 من أبواب إحياء
الموات ، الحديث 1 .