تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
قصب ، والسقف في بعضه ، وما يطلب حظيرة يفتقر إلى الحائط خاصّة ، ولا يشترط فيه السقف ولا تغليق الباب . وما يطلب للزراعة يفتقر إلى التحجير بالمرز أو المسناة وسوق الماء إليها بساقية وشبهها ، ولا يشترط الحرث ولا الزرع ، ولو زرع أو غرس وساق الماء ، تحقّق الإحياء . ولو عضد الشجر في المستأجمة أو قطع الماء عن المغارق . ( 1 ) وهيّأها للعمارة كان إحياءً . ولو نزل منزلاً فنصب فيه شعراً أو خيمةً لم يكن إحياءً ، وأمّا التحجير فيكون بنصب المروز أو حفر الخندق . 6097 . الرابع : يشترط في التملك بالإحياء أمورٌ ستّة : [ الأوّل : ] أن لا يكون مملوكاً لمسلم ، فإنّ ذلك يمنع من مباشرة الإحياء ، والموات إذا ذبّ عنها الكفّار في أرضهم فاستولى عليها طائفةٌ ، لم يملكوا بالاستيلاء ، ولا تحصل لهم الأولويّة من دون الإحياء . الثاني : أن لا يكون حريماً للعامر ، كالطريق ، والشرب ، وحريم البئر ، والعين ، والحائط . الثالث : أن لا يضعه الشارع موطناً للعبادة ، كعرفة ، والمشعر ، ومنى ، ولو عمّر مالا يتضرّر به المتعبّدون كاليسير ، ففي الجواز نظر أقربُهُ العدمُ .
هامش
1 . وفي الشرائع : 3 / 276 مكان تلك الجملة : « وكذا لو قطع عنها المياه الغالبة ، وهيّأها للعمارة » وعلى هذا فالمراد الأراضي الّتي يغلب عليها الماء ، فَتُجفّف للعمارة .