قصب ، والسقف في بعضه ، وما يطلب حظيرة يفتقر إلى الحائط خاصّة ، ولا
يشترط فيه السقف ولا تغليق الباب .
وما يطلب للزراعة يفتقر إلى التحجير بالمرز أو المسناة وسوق الماء إليها
بساقية وشبهها ، ولا يشترط الحرث ولا الزرع ، ولو زرع أو غرس وساق الماء ،
تحقّق الإحياء .
ولو عضد الشجر في المستأجمة أو قطع الماء عن المغارق . ( 1 ) وهيّأها
للعمارة كان إحياءً .
ولو نزل منزلاً فنصب فيه شعراً أو خيمةً لم يكن إحياءً ، وأمّا التحجير
فيكون بنصب المروز أو حفر الخندق .
6097 . الرابع : يشترط في التملك بالإحياء أمورٌ ستّة :
[ الأوّل : ] أن لا يكون مملوكاً لمسلم ، فإنّ ذلك يمنع من مباشرة الإحياء ،
والموات إذا ذبّ عنها الكفّار في أرضهم فاستولى عليها طائفةٌ ، لم يملكوا
بالاستيلاء ، ولا تحصل لهم الأولويّة من دون الإحياء .
الثاني : أن لا يكون حريماً للعامر ، كالطريق ، والشرب ، وحريم البئر ،
والعين ، والحائط .
الثالث : أن لا يضعه الشارع موطناً للعبادة ، كعرفة ، والمشعر ، ومنى ، ولو
عمّر مالا يتضرّر به المتعبّدون كاليسير ، ففي الجواز نظر أقربُهُ العدمُ .
هامش
1 . وفي الشرائع : 3 / 276 مكان تلك الجملة : « وكذا لو قطع عنها المياه الغالبة ، وهيّأها للعمارة »
وعلى هذا فالمراد الأراضي الّتي يغلب عليها الماء ، فَتُجفّف للعمارة .