تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
بعض علمائنا . ( 1 ) وعندي أنّهما يملكان بالاختيار والنيّة ، فلو اختار أحدهما التملّك دون الآخر ملك نصفها وضمنه ، ولا ضمان على صاحبه . والاعتبار بالأخذ ، فلو رأياها معاً فبادر أحدهما فأخذها ، أو رآها أحدهما فأعلم بها صاحبه فأخذها ، فهي للآخذ . ولو أمره بإعطائه إيّاها فأخذها ، فإن كان قد أخذها لنفسه ، فهي له دون الآمر ، وإن كان قد أخذها للآمر فهي للآمر على إشكال . 6085 . السادس عشر : كلّما جاز التقاطه في غير الحرام جاز تملّكه ، سواء كان من الأثمان أو العروض ، وإذا التقط عازماً على تملّكها بغير تعريف ، فعل محرّماً وضمن ، سواء كان عرّفها أو لا ، ويملك مع التعريف حولاً . 6086 . السابع عشر : لو جاء المالك وعرفها ووصف الأوصاف الخفيّة كالقدر والنقد ، والوكاء ( 2 ) ، والعفاص ( 3 ) ، لم يجب على الملتقط دفعُها إليه ، ولو أقام بيّنةً وجب ، فإن تبرّع الملتقِطُ بالدفع إلى الواصف لم يمنع منه ، ولو امتنع لم يجبر على التسليم ، فإن دفعها بالوصف ، فأقام آخر بيّنةً بها ، سلّمت إليه ، فإن كانت تالفةً تخيّر في مطالبة أيّهما شاء ، فإن رجع على الملتقِطِ ، رجع الملتقِطُ على الآخذ ما لم يكن قد اعترف له بالملك ، وإن رجع على الآخذ لم يرجع الآخذ على الملتقِط . ولو أقاما بيّنتين ولا ترجيح ، فالقرعة ، فإن خرجت للثاني ، انتزعت من
هامش
1 . الشيخ في المبسوط : 3 / 323 . 2 . قال الطريحي في مجمع البحرين : الوِكاء - بالكسر والمدّ - خيط يشدّ به السرة والكيس والقربة ونحوها . 3 . في المصباح المنير : 2 / 79 : العفاص : الوعاء الّذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غير ذلك .