تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
ووقته النّهار دون اللّيل ، وينبغي أن يكثر من التعريف في يوم الوجدان ، وبعده على التدريج ، ولا يجب التّوالي في السنة ، ولو فرّق التعريف جاز ، قيل ( 1 ) : وأقلّ ما يعرّف في الأسبوع دفعة . وإيقاعه بالغدوات والعشيّات عند اجتماع الناس في أيّام المواسم والأعياد وأيّام الجمع ومجتمعات الناس . ومكانه الأسواق وأبواب المساجد والجوامع ومجامع الناس ، كالمشاهد وغيرها . وينبغي أن يكون في موضع الالتقاط إن كان في بلده ، ( 2 ) ولو سافر به لزمه التعريف في السفر في أيّ بلد أراد ، وكذا لو وجده في الصحراء ، ويكره داخل المسجد . وكيفيّته أن يذكر الجنس خاصّة ، فيقول : من ضاع له ذهبٌ أو فضّة ، ولو أبهم أزيد كان أولى ، فيقول من ضاع له مال أو شئ . وله أن يتولّى التعريف بنفسه وبنائبه ، فإن وجد متبرّعاً ، وإلاّ استأجر من مال الملتقِطِ ، ولا يرجع به على المالك ، سواء قصد الحفظ [ لصاحبها ] أو التملّك بعد التعريف ، وكذا لقطة ما لا يصحّ تملّكه بعد التعريف . ولو دفع الملتقِطُ من اللّقطة شيئاً إلى من يعرّفها ، لزمه ضمانه للمالك . 6083 . الرابع عشر : تأخير التعريف حرامٌ ، فلو أخّره عن الحول الأوّل مع
هامش
1 . القائل هو الحلّي في السرائر : 2 / 112 . 2 . في « ب » : في بلد .
تحرير الأحكام — صفحة 470 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني