ووقته النّهار دون اللّيل ، وينبغي أن يكثر من التعريف في يوم الوجدان ،
وبعده على التدريج ، ولا يجب التّوالي في السنة ، ولو فرّق التعريف جاز ، قيل ( 1 ) :
وأقلّ ما يعرّف في الأسبوع دفعة .
وإيقاعه بالغدوات والعشيّات عند اجتماع الناس في أيّام المواسم والأعياد
وأيّام الجمع ومجتمعات الناس .
ومكانه الأسواق وأبواب المساجد والجوامع ومجامع الناس ، كالمشاهد
وغيرها .
وينبغي أن يكون في موضع الالتقاط إن كان في بلده ، ( 2 ) ولو سافر به لزمه
التعريف في السفر في أيّ بلد أراد ، وكذا لو وجده في الصحراء ، ويكره
داخل المسجد .
وكيفيّته أن يذكر الجنس خاصّة ، فيقول : من ضاع له ذهبٌ أو فضّة ، ولو
أبهم أزيد كان أولى ، فيقول من ضاع له مال أو شئ .
وله أن يتولّى التعريف بنفسه وبنائبه ، فإن وجد متبرّعاً ، وإلاّ استأجر من
مال الملتقِطِ ، ولا يرجع به على المالك ، سواء قصد الحفظ [ لصاحبها ] أو
التملّك بعد التعريف ، وكذا لقطة ما لا يصحّ تملّكه بعد التعريف .
ولو دفع الملتقِطُ من اللّقطة شيئاً إلى من يعرّفها ، لزمه ضمانه للمالك .
6083 . الرابع عشر : تأخير التعريف حرامٌ ، فلو أخّره عن الحول الأوّل مع
هامش
1 . القائل هو الحلّي في السرائر : 2 / 112 .
2 . في « ب » : في بلد .