تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
إمكانه ، أثم ، ولا يسقط التعريف عنه بالتأخير ، ولو تركه بعض الحول عرّف باقيه وفي الحول الثاني ما ترك من الأوّل . وعلى كلّ التقديرين له التملّك بعد التعريف حولاً ، وكذا إذا صار ضامناً وعرّف سنة تملّكها إن شاء ، وقيل : لا يجب التعريف إلاّ مع نيّته التملّك . ( 1 ) وليس بجيّد ، لما فيه من خفاء حالها عن المالك . ولا يجوز تملّكها إلاّ بعد التعريف وإن بقيت أحوالاً ، وهي في مدّة الحول أمانةٌ لا يضمنها الملتقِطُ إلاّ مع التعدّي أو نيّة التملّك ، ولو أخّر التعريف لا بنيّة التملّك ، ففي الضمان إشكال ، أقربُهُ العدمُ . ولو تلفت في حول التعريف من غير تفريط ، فهي من المالك ، ولو زادت فيه فهي للمالك أيضاً ، سواء كانت الزيادةُ متّصلةً أو منفصلةً وبعد التعريف حولاً إن نوى التملّك ضمن . ولو جاء المالك [ بعد نيّة التملّك ] فهل له الانتزاع ؟ قيل : لا ، بل له المثل أو القيمة إن لم تكن مثليّةً . ( 2 ) وعندي فيه نظرٌ ، أمّا الزّيادة المنفصلة فإنّها للملتقط إذا حصلت بعد الحول ، والمتّصلة للمالك ، ولو لم ينو التملّك ، فالزيادة المنفصلة بعد الحول للمالك أيضاً ، فإن جدّد نيّة التملّك بعد النماء ، ملك النماء ، فإذا جاء المالك طالبه كالأصل . 6084 . الخامس عشر : لو كان الملتقِطُ اثنين فعرّفاها حولاً ، ملكاها جميعاً عند
هامش
1 . وهو خيرة الشيخ في المبسوط : 3 / 322 . 2 . وهو خيرة المحقّق في الشرائع : 3 / 295 .
تحرير الأحكام — صفحة 471 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني