المهاياة ، فتكون لمن التقطت في يومه ، وإن لم تكن مهاياة ، فهي بينهما .
ولو كان العبد مشتركاً بين اثنين . فلقطته لهما .
6080 . الحادي عشر : لا يملك [ الملتقِطُ ] اللقطة قبل الحول وإن نوى التملّك ،
وعليه الضمان مع النيّة ولا يبرأ بالرجوع إلى نيّة الحفظ ، نعم لو نوى قبل الحول
التملّك بعده ، فلا ضمان قبل الحول ، وعليه الضمان بعده .
وهل يدخل في ملكه بعد الحول بمجرد هذه النية السابقة أو يفتقر إلى نيّة
أُخرى ؟ الأقوى الأوّل ، ولو لم ينو قبل الحول ثم حال الحول ، ففي دخول اللقطة
في ملكه من غير نيّة التملّك قولان : أقواهما عندي عدمُ الدخول ، فلا ضمان
حينئذ ما لم يفرّط أو ينوي التملّك .
والنّماء الحاصل قبل النيّة وبعد الحول للمالك ، ولا زكاة على المالك ولا
على الملتقِطِ .
ويثبت ضدّ هذه الأحكام ، لو قلنا بالدخول بغير اختياره .
6081 . الثاني عشر : إذا عرّفها حولاً جاز له أن يتملّكها ، سواء كان غنيّاً أو فقيراً .
ولا تجب الصدقة بها ، ولا يفتقر في تملّكها إلى قوله : اخترت تملّكها ، بل تكفي
النيّة ، ولا يفتقر إلى التصرّف أيضاً .
ويملك الملتقِطُ اللّقطة ملكاً مراعى يزول بمجيء صاحبها ، فإن وجدها
المالك ، كان أحقّ بها ، وليس للملتقط دفعُ القيمة أو المثل إلاّ برضاه على إشكال .
ولو وجدها المالك معيبةً ، فإن كان الملتقِطُ نوى التملّك ، وجب عليه
الأرش ، سواء كان من قِبِلَه أو قِبل غيره .
تحرير الأحكام — صفحة 468
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٦٨