ولو تلفت اللقطة في يد العبد قبل الحول ، فلا ضمان إلاّ مع التفريط فيتبع
بها حينئذ ، وكذا لو تلفت بعد الحول إذا لم ينو السيد التملّك .
6078 . التاسع : إذا التقط الصبيّ انتزعه الوليّ من يده ، ويتملّك له بعد مدّة
التعريف ، ولو أتلف الصبيّ ضمن ، وإن تلف من يده ، احتمل الضمان ، لأنّه ليس
أهلاً للأمانة ، ولم يسلّطه المالك عليه بخلاف الإيداع .
فان قصّر الوليّ ولم ينتزعه من يد الصبيّ حتّى أتلفه ، أو تلف في يده ،
فالضمان على الوليّ ، وكذا البحث في المجنون .
6079 . العاشر : لو أعتق السيّد عبدهُ بعد الالتقاط ، كان له انتزاعها من يده ، لأنّه
اكتساب ، والأقرب أنّه لا يشترط في التقاط العبد إذنُ المولى .
ولو علم العبد الخيانة من مولاه سترها عنه ، وسلّمها إلى الحاكم ليعرّفها ،
ثمّ يدفعها إلى سيّده بعد الحول بشرط الضمان .
ولو أعلم سيِّدَهُ الخائن بها ، فلم يأخذها ، أو أخذها منه وعرّفها حولاً ثمّ
تلفت من غير تفريط من أحدهما ، فلا ضمان .
وإن خان المولى في التعريف ، تعلّق الضمان بمن شاء المالك منهما .
والمكاتب المشروط إذا عجز بعد التقاطه ، فحكمه حكمُ العبد القنّ ، أمّا
قبل العجز ، فحكمه حكم الحرّ ، وكذا المطلق حكمه حكم الحرّ مطلقاً .
ومن انعتق بعضه إن كان بينه وبين مولاه مهاياة ( 1 ) دخلت في
هامش
1 . قال الطريحي في مجمع البحرين : المهاياة في كسب العبد أنّهما يقسمان الزمان بحسب ما
يتّفقان عليه ، ويكون كسبه في كلّ وقت لمن ظهر له القسمة .