تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
ولو تلفت اللقطة في يد العبد قبل الحول ، فلا ضمان إلاّ مع التفريط فيتبع بها حينئذ ، وكذا لو تلفت بعد الحول إذا لم ينو السيد التملّك . 6078 . التاسع : إذا التقط الصبيّ انتزعه الوليّ من يده ، ويتملّك له بعد مدّة التعريف ، ولو أتلف الصبيّ ضمن ، وإن تلف من يده ، احتمل الضمان ، لأنّه ليس أهلاً للأمانة ، ولم يسلّطه المالك عليه بخلاف الإيداع . فان قصّر الوليّ ولم ينتزعه من يد الصبيّ حتّى أتلفه ، أو تلف في يده ، فالضمان على الوليّ ، وكذا البحث في المجنون . 6079 . العاشر : لو أعتق السيّد عبدهُ بعد الالتقاط ، كان له انتزاعها من يده ، لأنّه اكتساب ، والأقرب أنّه لا يشترط في التقاط العبد إذنُ المولى . ولو علم العبد الخيانة من مولاه سترها عنه ، وسلّمها إلى الحاكم ليعرّفها ، ثمّ يدفعها إلى سيّده بعد الحول بشرط الضمان . ولو أعلم سيِّدَهُ الخائن بها ، فلم يأخذها ، أو أخذها منه وعرّفها حولاً ثمّ تلفت من غير تفريط من أحدهما ، فلا ضمان . وإن خان المولى في التعريف ، تعلّق الضمان بمن شاء المالك منهما . والمكاتب المشروط إذا عجز بعد التقاطه ، فحكمه حكمُ العبد القنّ ، أمّا قبل العجز ، فحكمه حكم الحرّ ، وكذا المطلق حكمه حكم الحرّ مطلقاً . ومن انعتق بعضه إن كان بينه وبين مولاه مهاياة ( 1 ) دخلت في
هامش
1 . قال الطريحي في مجمع البحرين : المهاياة في كسب العبد أنّهما يقسمان الزمان بحسب ما يتّفقان عليه ، ويكون كسبه في كلّ وقت لمن ظهر له القسمة .