تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
6072 . الثالث : التعريف حولاً إنّما يجب فيما يبقى ، كالثياب والأمتعة والأثمان ، أمّا ما لا بقاء له كالطعام ، فإنّه يتخيّر بين التقويم على نفسه ، ثمّ ينتفع به ، فإن جاء صاحبه ، دفع إليه قيمته مع التلف ، وبين دفعه إلى الحاكم ليبيعه ويحفظ ثمنه لصاحبه ، ولا ضمان . ولو كان بقاءُ اللقطة يفتقر إلى علاج كالرطب المفتقر إلى التجفيف ، تخيّر الواجد بين فعل ذلك وبين الدفع إلى الحاكم ليبيع بعضها ، ويصرف ثمنها في إصلاح الباقي ، أو يبيعها أجمع ، ويعرّف الثمن ولا ضمان . 6073 . الرابع : يكره أخْذُ ما تقلّ قيمته وتكثر منفعته كالعصا والشِّظاظ ( 1 ) والعِقال والوتد والحبل . وكذا يكره التقاط النعلين والإدواة ( 2 ) والسوط ، وقيل : يحرم . ( 3 ) 6074 . الخامس : من وجد في داره أو صندوقه شيئاً لا يعرفه ، فإن كان ممّن يتصرّف فيهما غيره ، كان لقطةً ، وإلاّ كان له . ومن وجد مالاً مدفوناً في أرض لا مالك لها ، فهو له ، يخرج خمسه إن بلغ النصاب ، ولو كان لها مالك أو بائع عرّفهما ، فإن عرفاه فهو لهما ، وإلاّ فهو للواجد بعد الخمس إن بلغ نصابَ الزّكاة . وكذا لو وجد شيئا في جوف دابّة يعرّف البائع ، فإن لم يعرفه ، أخرج خمسه بعد إخراج مؤنة السنة ، لأنّه من جملة الفوائد ، وكان الباقي له .
هامش
1 . الشِّظاظ بالكسر : عود يشد به الجوالق . مجمع البحرين . 2 . الإدواة بالكسر : المِطْهرَة . المصباح المنير : 1 / 14 . 3 . وهو خيرة أبي الصلاح في الكافي في الفقه : 350 ، والصدوق في الفقيه : 3 / 188 برقم 846 .