تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
واجب عليه ولا يتمّ إلاّ بالنّفقة ، ولأنّه ربما تكرّرت النفقة إلى أن يستغرق ثمنها ، وقيل : نعم ( 1 ) دفعاً للضرر الحاصل بالالتقاط . ولو كان للضالّة نفعٌ كالظهر واللّبن والخدمة ، قال الشيخ : يكون بإزاء النفقة . ( 2 ) والوجهُ التقاصُّ . ( 3 ) 6067 . الثاني عشر : لا يضمن الواجد للضالّة بعد الحول والتعريف إلاّ أن يقصد التملك ، ولو قصد الحفظ لم يضمن إلاّ مع التفريط أو التعدّي ، ولو قصد التملّك ضمن ، ولو نوى بعد ذلك الاحتفاظ لم يزل الضمان ، ولو قصد الحفظ ثمّ نوى التملّك ، ضمن . 6068 . الثالث عشر : إذا أكل ثمن الضالّة أو نفسها ، لزمه الضمان لصاحبها ، ولا يجب عزل ثمنها ، ولو عزل عوضها شيئاً ثمّ أفلس ، كان صاحب الضالّة أسوة ( 4 ) للغرماء في المعزول . أمّا لو باعها وحفظ ثمنها فجاء صاحبها ، كان الثمن مختصاً به من غير مشاركة .
هامش
1 . وهو خيرة الشيخ في النهاية : 324 . والمحقّق في الشرائع : 3 / 290 . 2 . النهاية : 324 . 3 . وعلى هذا فيرجع ذو الفضل بفضل ماله . 4 . قال الطريحي في مجمع البحرين : المال أسوةٌ بين الغرماء : أي شركة ومساهمة بين غرماء المفلَّس ، لا ينفرد به أحدهم دون الآخر .
تحرير الأحكام — صفحة 461 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني