الفصل الثالث :
في الملتَقَطِ من المال ويسمّى لقطةً ، قال الخليل ( 1 ) : اللقطة بسكون القاف
المالُ الملقوط ، وبالتحريك الملتقِط ( 2 ) وقال غيره : هما سواء في أنّه المال .
وفيه أربعة وعشرون بحثاً :
6069 . الأوّل : يكره أخذُ اللقطة مطلقاً قلّت أو كثرت ، فقد روي عن أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) قال :
« إيّاكم واللّقطة فإنّها ضالّة المؤمن وهي حريق من حريق جهنم » . ( 3 )
وقال الباقر ( عليه السلام ) :
« لا يأكل من الضّالّة إلاّ الضّالّون » ( 4 ) .
وقال الصادق ( عليه السلام ) :
« أفضل ما يستعمله الإنسان في اللقطة إذا وجدها أن لا يأخذها ، ولا
هامش
1 . هو الخليل بن أحمد من أئمة اللغة والأدب ، وواضع علم العروض ، وهو أُستاذ سيبويه
النحوي ، وله كتاب العين في اللغة ، ولد سنة 100 وتُوفّي سنة 175 ، لاحظ ترجمته في الأعلام
للزركلي : 2 / 314 .
2 . كتاب العين : 5 / 100 .
3 . الوسائل : 17 / 349 ، الباب 1 من أبواب اللقطة ، الحديث 8 ; الفقيه : 3 / 186 برقم 839 .
4 . الفقيه : 3 / 186 برقم 838 ، باب اللقطة والضالّة ; لاحظ الوسائل : 17 / 348 ، الباب 1 من
أبواب اللقطة ، الحديث 5 .